المرأة فأتى
أولياؤها الرجل فقالوا له : إنه كان لصاحبتنا مال ، ولا نراه إلا عندك فاحلف لنا
ما لها قبلك شيء أفيحلف لهم؟ فقال : إن كانت مأمونة عنده فليحلف لهم ، وإن كانت
متهمة فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان ، فإنما لها من مالها ثلثه » وفي خبر أبي
بصير [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين وأوصى أن هذا الذي
ترك لأهل المضاربة ، أيجوز ذلك؟ قال : نعم إذا كان مصدقا » إلى غير ذلك ، والظاهر
ارادة معنى واحد من المرضي والمأمون والمصدق ، بل إليه يرجع الملي في صحيح الحلبي [٢] قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام « الرجل يقر لوارث بدين؟ فقال : يجوز إذا كان مليا » وخبره الآخر [٣] « أنه سأل أبا
عبد الله عليهالسلام عن رجل أقر لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك؟ قال : نعم إذا كان مليا » بناء على
ما في الصحاح من أنه ملؤ الرجل صار مليا أي ثقة ، أو على أن الملاءة طريق لرفع
التهمة ، خصوصا ، إذا رجع الضمير في « كان » إلى الوارث ، ولعل الأول أولى ليوافق
النصوص السابقة.
والتي يرجع إليها
أيضا.
مكاتبة محمد بن
عبد الجبار [٤] إلى العسكري عليهالسلام « عن امرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين ثمانية آلاف درهم ،
وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس ، وكل مالها أقرت به
للموصى له ، وأشهدت على وصيتها ، وأوصت أن يحج عنها من هذه التركة حجتان ، وتعطى
مولاة لها أربع مأة درهم ، وماتت المرأة وتركت زوجا ، فلم ندر كيف الخروج من هذا ،
واشتبه علينا الأمر ، وذكر الكاتب أن المرأة استشارته فسألته أن يكتب لها ما يصح
لهذا الوصي ، فقال لها : لا تصح تركتك لهذا الوصي إلا بإقرارك له بدين يحيط بتركتك
بشهادة الشهود ، وتأمريه بعد أن ينفذ ما توصيه به ، فكتبت له بالوصية على هذا ،
وأقرت للوصي بهذا الدين ، فرأيك أدام الله عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا ،
وتعرفنا ذلك لنعمل به إنشاء الله ، فكتب عليهالسلام بخطه إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين
[١] الوسائل الباب ـ
١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١٤.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٥.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٧.
[٤] الوسائل الباب ـ
١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١٠.