responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 26  صفحة : 80

من رأس المال إنشاء الله ، وإن لم يكن الدين حقا أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها ، كفى أو لم يكف » فان الظاهر رجوع ذلك إلى الاتهام باخبار الكاتب وغيره ، ومن هنا علق الأمر عليه‌السلام على معروفية الدين ومفهوميته ، وكونه حقا.

كما أن مرجع غير ذلك من النصوص المطلقة إلى التقييد المزبور ، كخبر إسماعيل بن جابر [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين له عليه؟ قال : يجوز إذا أقر به دون الثلث » وخبر سماعة [٢] « سألته عمن أقر لوارث له بدين عليه وهو مريض؟ قال : يجوز عليه ما أقر به إذا كان قليلا ».

وخبر أبى ولاد [٣] « سألت أبا عبد الله عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه؟ قال : يجوز ذلك ، قلت : فإن أوصى لوارث بشي‌ء؟ قال : جائز ».

وخبر القاسم بن سليمان [٤] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اعترف لوارث له بدين في مرضه؟ فقال : لا تجوز وصية لوارث ولا اعتراف له بدين » ، وخبر السكوني [٥] المتقدم سابقا وخبره الآخر [٦] قال أمير المؤمنين عليه‌السلام « في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحال ، أيهما أقام البينة فله المال ، فإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان ».

وخبر سعد بن سعد [٧] عن الرضا عليه‌السلام « قال سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا إلى رجل من التجار فقال له : إن هذا المال لفلان بن فلان ليس لي فيه قليل ولا كثير ، فادفعه إليه يصرفه حيث شاء ، فمات ولم يأمر فيه صاحبه الذي‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٣.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٩.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٤.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١٢.

[٥] الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١٢.

[٦] الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.

[٧] الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 26  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست