من رأس المال
إنشاء الله ، وإن لم يكن الدين حقا أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها ، كفى أو لم يكف
» فان الظاهر رجوع ذلك إلى الاتهام باخبار الكاتب وغيره ، ومن هنا علق الأمر عليهالسلام على معروفية
الدين ومفهوميته ، وكونه حقا.
كما أن مرجع غير
ذلك من النصوص المطلقة إلى التقييد المزبور ، كخبر إسماعيل بن جابر [١] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين له عليه؟ قال : يجوز إذا أقر به دون الثلث
» وخبر سماعة [٢] « سألته عمن أقر لوارث له بدين عليه وهو مريض؟ قال : يجوز
عليه ما أقر به إذا كان قليلا ».
وخبر أبى ولاد [٣] « سألت أبا عبد
الله عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه؟ قال : يجوز ذلك ، قلت : فإن
أوصى لوارث بشيء؟ قال : جائز ».
وخبر القاسم بن
سليمان [٤] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اعترف لوارث له بدين في مرضه؟ فقال : لا تجوز وصية لوارث
ولا اعتراف له بدين » ، وخبر السكوني [٥] المتقدم سابقا وخبره الآخر [٦] قال أمير
المؤمنين عليهالسلام « في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك
الحال ، أيهما أقام البينة فله المال ، فإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال
بينهما نصفان ».
وخبر سعد بن سعد [٧] عن الرضا عليهالسلام « قال سألته عن
رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا إلى رجل من التجار فقال له : إن هذا المال لفلان
بن فلان ليس لي فيه قليل ولا كثير ، فادفعه إليه يصرفه حيث شاء ، فمات ولم يأمر
فيه صاحبه الذي
[١] الوسائل الباب ـ
١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٩.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٤.
[٤] الوسائل الباب ـ
١٥ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١٢.
[٥] الوسائل الباب ـ
١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١٢.
[٦] الوسائل الباب ـ
٢٥ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.
[٧] الوسائل الباب ـ
١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٦.