وثانيا : بمنع
تسلطه على ذلك في صورة ظهور الربح الذي لا يزيد به على كونه شريكا ، ومن المعلوم
عدم سلطنة له على بيع مال الشركة بغير إذن الشريك.
وبذلك ظهر لك أن
الوجه المنع من البيع مطلقا ، لقاعدة منع التصرف في مال الغير بغير إذنه وغيرها
ولو انعكس الحال بأن ألزمه المالك بالبيع قيل : يجب عليه أن ينض المال لأنه أخذه
نقدا فيجب أن يرده كذلك لإطلاق
قوله عليهالسلام[١] « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » ولحدوث التغيير في المال
بفعله ، فيجب رده ، وفيه منع دلالة الخبر المذكور على وجوب رد المال المأخوذ
بالاذن المتغير بها كما أخذه أولا ، والأصل البراءة فـ ( الوجه ) حينئذ أنه لا يجب
عليه الإجابة هذا كله في صورة عدم ظهور الربح.
أما معه وكان
المال عروضا وطلب المالك إنضاضه ، فقد جزم في جامع المقاصد والمسالك بوجوب الإجابة
على العامل ، لأن استحقاقه الربح وإن كان ثابتا بظهوره إلا أن استقراره مشروط
بالإنضاض ، فيحتمل عروض ما يقتضي سقوطه.
وقد تقدم سابقا ما
يعلم به قرار هذا الملك على القول به ، فبناء على أنه بالفسخ يحصل ـ لانتهاء
المضاربة حينئذ ، ويتحقق حينئذ الشركة بين المالك والعامل بمقدار حصته من الربح
المفروض ظهوره عند الفسخ ، وكل ما يتجدد حينئذ من تلف وخسارة فهو حينئذ عليهما ،
لا يختص به الربح ـ يتجه حينئذ عدم وجوب إجابة العامل للانضاض وإن ألزمه المالك به
، لعدم ضمانه ما يعرض مع عدم وجوب الإرجاع نقدا كما عرفت.
ومنه يعلم أيضا
الحال فيما لو طلب العامل البيع خاصة ، الذي ذكر في المسالك في وجوب إجابة المالك
له وجهين ، ضرورة كون المتجه بناء على ما ذكرناه عدم الوجوب بل لعله كذلك حتى على
القول الآخر ، لإمكان وصوله إلى حقه بقسمة العروض ، والإرجاع نقدا إنما هو حق المالك
فله إسقاطه ، ولأن حال العامل لا يزيد على حال الشريك الذي من المعلوم أنه لا يكلف
إجابة شريكة إلى البيع ، كل ذلك مع طلب