له ، والمالك مسلط
على الفسخ حيث شاء ، واحتمال دفعه ـ بأنه إنما جعل له الحصة خاصة على تقدير
استمراره إلى أن يحصل ، وهو يقتضي عدم عزله قبل حصولها ، فإذا خالف فقد فوتها عليه
، فتجب عليه أجرته ، كما إذا فسخ الجاعل بعد الشروع في العمل ـ كما ترى ، لا ينبغي
صدوره من فقيه ، ضرورة اقتضائه ضمان المالك الأجرة لو فسخ ، وإن قلبه العامل مرارا
متعددة ولم يحصل ربح ، بل وإن خسر ، وهو مناف للمعلوم من شرع المضاربة المبنية على
استحقاق العامل حصة من الربح إن حصل ، وإلا فلا شيء له وأغرب منه ما يحكى عن
إطلاق التذكرة من أن له الأجرة في الفرض حتى لو كان الفسخ من العامل.
نعم قد يقال :
بالأجرة فيما لو عمل العامل وفسخ المالك قبل إتمام عمله المحتمل حصول الربح به ،
باعتبار احترام عمله ، وإقدامهما على الربح المترتب عليه ، والفرض احتماله ،
فبالفسخ تفوت الحصة ، ولكن العمل على احترامه ، ورضاهما بهذا العقد الجائز المسلط
على الفسخ في جميع الأوقات لا ينافي ثبوت الأجرة له من جهة أخرى ويمكن حمل مثل
عبارة المصنف على ذلك ، كما أن منه يظهر لك ما في المسالك من عدم الفرق بين صورتي
الفسخ قبل الإنضاض وبعده.
وكيف كان فـ ( لو
كان بالمال عروض ) بعد الفسخ قيل : كان له أن يبيعه من دون رضا المالك ، وإن لم
يكن قد ظهر فيه ربح ، لتعلق حقه به ، واحتمال وجود زبون يزيد في الثمن فيحصل
الربح.
وفيه : أنه لا حق
له مع فرض عدم الربح ، والاحتمال المعارض باحتمال نقصان المال لا يكفي في دعوى
تعلق الحق كما هو واضح.
نعم في المسالك «
لو كان الزبون المذكور موجودا بالفعل توجه الجواز ، لأنه في قوة ظهور الربح ».
مع إمكان المناقشة
فيه أيضا أولا : بمنع كونه في قوة ظهور الربح المتوقف صدقه عرفا على زيادة قيمة
المال في نفسه ، أو فعلية الثمن من الراغب ، لا وجوده وإن لم يكن قد وقع منه ذلك ،
وخصوصا إذا حصل الراغب بعد الفسخ.