في التعبير حينئذ
للتنبيه على تأويل نصوص الخمس عشر بذلك.
وفيه حينئذ ما
عرفت من عدم قابلية بعضها لذلك ، وظهور الإجماع على خلافه ، وأما الدخول في الأربع
عشر فإنه وإن كان قد يفهم من السيوري ، وابن فهد وابن أبي جمهور ، أنه مذهب ابن
الجنيد ، حيث استدلوا له بخبر ابن سنان [١] الذي هو نص في ذلك ، لكن التحقيق خلافه ، إذا الأصل في
حكاية قول ابن الجنيد الفاضل في المختلف ، والظاهر مما نقله ارادة الإكمال الذي هو
المفهوم من العدد لغة وعرفا ، وخصوصا مع اقترانه بالقول المشهور الذي قد عرفت كون
المراد منه ذلك.
وفي المصابيح وكان
منشأ التوهم احتجاج الفاضل له برواية الثمالي [٢] المتضمنة لجريان الأحكام على الصبيان في ثلاث عشر وأربع
عشر ، ففهم السيوري منها تحديد البلوغ بالأخذ في الأربع عشر ، وربما ساعده قول
المصنف « وفي رواية من ثلاث عشر إلى أربع عشر مشيرا الى هذه الرواية » كما هو
الظاهر وانضم إليها رواية ابن سنان [٣] المصرحة بهذا المعنى ، واحتج بهما لابن الجنيد ، بناء على
أن الاحتجاج برواية الثمالي واقع في كلامه ، كما توهمه عبارة المختلف ، وتبعه على
ذلك ابن فهد ، غير أنه أورد الحديث بلفظ المتن ، ظنا منه أنه منقول باللفظ واقتفى
اثر هما ابن أبي جمهور.
ولا يخفى ما في
ذلك كله من التساهل والتسامح ، فإن استناد ابن الجنيد إلى رواية الثمالي غير معلوم
، وإن أوردها العلامة في المختلف حجة له ، فإن من عادته فيه الاحتجاج للمذاهب بما
يناسبها وإن لم يستند إليه القائل ، وعلى تقدير الاستناد فالمعنى الذي أشار إليه المحقق
غير متعين في الحجة ، لجواز أن يكون الوجه فيها الأخذ بأكثر العددين ، نظرا إلى
احتمال توهم الراوي ، ويؤيده العطف « بأو » في بعض النسخ ، وعلى التعيين فلا ينافي
ذلك إرادة الإكمال ، لاحتمال أن يكون المراد انتهاء الاحتمال بانتهاء الأكثر ، دون
الطعن فيه ، وعلى تقدير المنافاة فلا يتعين فيها
[١] الوسائل الباب ـ
٤٤ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١٢ ـ ١١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٤٥ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٣.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ـ ٣.