ذكره عن أبي عبد
الله عليهالسلام « قال : يؤدب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ستة عشرة سنة ».
ومنها مرسل المقنع [١] روى أن الغلام
يؤخذ بالصيام ما بين أربعة عشر إلى ستة عشر سنة ، إلا أن يقوى قبل ذلك ، » وإرسالهما
غير قادح بعد الانجبار بما عرفت وهما صريحان في المطلوب إذ المراد من الخمسة عشر
نصا وفتوى ما هو المنساق منهما من إكمال العدد لا الدخول فيه ، وبه صرح غير واحد
بل نسبه جماعة إلى المشهور بل عن مجمع البيان ، وظاهر التذكرة ، والمسالك الجوادية
، نسبته إلى أصحابنا بل عنهما وكنز الفوائد « أنه لا يكفي في البلوغ الطعن في
الخامسة عشر عملا بالاستصحاب وفتوى الأصحاب » وزاد في الأولين « أن الاكتفاء به
وجه للشافعية منشؤه توهم صدق اسم العدد بالدخول فيه ».
وعلى كل حال فلا
ريب في أن المفهوم من كلام الأصحاب اعتبار الإكمال وانه لا يكفي الدخول ، وبذلك
يتضح دلالة المرسلين المتقدمين ، كما انه اتضح لك قوة القول المشهور ، وأنه يدل
عليه الكتاب ، والسنة ، والعقل ، وقد يقال : والإجماع ، إذ المسألة وإن كان قد
يتوهم أنها سداسية الأقوال ، الخمس عشر دخولا وكمالا ، وكذا الأربع عشر ، وكمال
الثلاث عشر ، والعشر ، لكن التحقيق أنه ليس فيها إلا قولان ، أحدهما المشهور وهو
كمال الخمس عشر ، والثاني قول ابن الجنيد وهو كمال الأربع عشر اما القول بالدخول
في الخمس عشر فلم نعرف القائل به.
نعم عن الأردبيلي
أنه حكاه عن بعض أصحابنا واختاره ، وعن الكفاية موافقته في الحكاية دون الاختيار ،
لكن الظاهر أنه وهم ، خصوصا بعد ما سمعت من التصريح بعدم الاكتفاء بالطعن فيها
وأنه لا بد من إكمالها ، اللهم إلا أن يكون النظر في هذا القول إلى قول ابن الجنيد
بالأربع عشر ، بناء على أن العلم بإكمالها لا يحصل إلا بالدخول فيما بعدها ، لكن
عليه يتحد هذا القول مع قول ابن الجنيد ، ضرورة كون اعتبار الدخول في الخمس عشر
للعلم بحصول الحد ، لا لاعتباره في أصل التحديد ، وكان العدول