responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 26  صفحة : 27

الجارية؟ فقال : يا أبا خالد إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان الخيار له إذا أدرك ، وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك ، قلت : فإن زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك أيقام عليه الحدود وهو في تلك الحال قال : أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة » ، الحديث.

ومنها‌ صحيح ابن وهب [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال : فيما بينه وبين خمس عشرة سنة ، وأربع عشرة سنة ، فإن هو صام قبل ذلك فدعه » بناء على ارادة معنى « أو » من الواو فيها ، بل عن النهاية روايته بها ، بل لا بد من كون المراد ذلك لاستحالة الجمع هنا كما هو ظاهر ، وحينئذ فمقتضى السياق والترديد كون ما تقدم عليهما وقتا للتمرين والأخذ على سبيل التأديب ، فيكون البلوغ حينئذ بأحدهما ويمتنع أن يكون الأقل وإلا لم يكن الزمان المتوسط بينه وبين الأكثر تمرينيا ، فيتعين كونه الأكثر ، ولعل النكتة في الترديد التنبيه على الفرق بين المتوسط بينهما والمتقدم عليهما في التضييق وعدمه بالنسبة إلى التمرين فإن الصبي يضيق عليه فيما بين الأربعة عشر والخمسة عشر ، بخلاف ما تقدم من الزمان فإنه لا يضيق عليه لبعده عن البلوغ.

ومنها‌ صحيحه الآخر [٢] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال : فيما بين سبع سنين وست سنين ، قلت : وفي كم يؤخذ بالصيام؟ قال : فيما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فإن هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته. » بالتقريب السابق.

ومنها‌ المروي في المحكي عن الخصال [٣] بإسناده عن العباس بن عامر عمن‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ـ ١ ـ.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أعداد الفرائض الحديث ـ ١.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ـ ١٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 26  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست