الجارية؟ فقال :
يا أبا خالد إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان الخيار له إذا أدرك ، وبلغ خمس
عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك ، قلت : فإن زوجه أبوه ودخل
بها وهو غير مدرك أيقام عليه الحدود وهو في تلك الحال قال : أما الحدود الكاملة التي
يؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما
بينه وبين خمس عشرة سنة » ، الحديث.
ومنها صحيح ابن وهب [١] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال : فيما بينه وبين خمس عشرة سنة ، وأربع عشرة
سنة ، فإن هو صام قبل ذلك فدعه » بناء على ارادة معنى « أو » من الواو فيها ، بل
عن النهاية روايته بها ، بل لا بد من كون المراد ذلك لاستحالة الجمع هنا كما هو
ظاهر ، وحينئذ فمقتضى السياق والترديد كون ما تقدم عليهما وقتا للتمرين والأخذ على
سبيل التأديب ، فيكون البلوغ حينئذ بأحدهما ويمتنع أن يكون الأقل وإلا لم يكن
الزمان المتوسط بينه وبين الأكثر تمرينيا ، فيتعين كونه الأكثر ، ولعل النكتة في
الترديد التنبيه على الفرق بين المتوسط بينهما والمتقدم عليهما في التضييق وعدمه
بالنسبة إلى التمرين فإن الصبي يضيق عليه فيما بين الأربعة عشر والخمسة عشر ،
بخلاف ما تقدم من الزمان فإنه لا يضيق عليه لبعده عن البلوغ.
ومنها صحيحه الآخر [٢] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال : فيما بين سبع سنين وست سنين ، قلت : وفي كم
يؤخذ بالصيام؟ قال : فيما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فإن هو صام قبل
ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته. » بالتقريب السابق.
ومنها المروي في المحكي عن
الخصال [٣] بإسناده عن العباس بن عامر عمن
[١] الوسائل الباب ـ
٢٩ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ـ ١ ـ.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب أعداد الفرائض الحديث ـ ١.
[٣] الوسائل الباب ـ
٢٩ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ـ ١٣.