يخرج المال عن
الشركة ويختص بالمصالح ، وإنما يكون العوض في ذمته ـ فلا ريب في صحة ذلك في ابتداء
الشركة ، أي بعد مزج المالين قبل العمل بهما ، وفي الأثناء وعند إرادة الفسخ ، بل
لا فرق في صحته بهذا المعنى بين الشركة والمضاربة.
وان كان المراد
منهما صحة الصلح على أن يكون استحقاق أحدهما في المال رأس ماله تاما وللآخر الباقي
، ربح أو خسر والمال باق على الشركة من غير أن يكون ذلك في ذمة المصالح بالفتح ،
فلو لم يحصل من المال حينئذ إلا دون رأس ماله ، لم يكن له رجوع عليه ، فإن قلنا إن
ذلك أيضا مقتضى العمومات ، كان المتجه أيضا الصحة في الصور الثلاثة وإن قلنا إن
جواز مثل هذا الصلح محتاج إلى الدليل الخاص ولا تكفي فيه العمومات بل لولاه لكان
من الصلح المحلل للحرام ، وبالعكس ، فالمتجه المنع في غير مورد النصوص المزبورة ،
إلا أنه يمكن منع ظهورها في خصوص صورة انتهاء الشركة ، وإرادة الفسخ ، بل لا بأس
بإيقاع الصلح المزبور المفروض إفادته الاستحقاق المزبور مع بقاء المال على الشركة
يعمل به ، بل لعل عموم [١] « تسلط الناس على
أموالهم » يقتضيه ، ومنه ينقدح الجواز في ابتداء الشركة أي بعد مزج المالين ، ثم
إيقاع صيغة الصلح على النحو المزبور ، فيعمل بالمال على هذا الوجه الذي مرجعه إلى
الكلي المضمون في المال ، وأنه لا يستحق سواه ، سواء بقي المال وزادت قيم أعيانه
أو لا ، وسواء عمل به باذن من الأخر أو لا.
ودعوى ـ أن الثابت
صحته من النصوص الصلح عما سبق من الربح والخسران لا ما يتجدد ـ يدفعها منع ذلك أو
لا ووضوح عدم الفرق ثانيا ، ضرورة أنه بالصلح صارت شركة على هذا الوجه ، سواء بقي
المال على هذا الحال أو لا ، ضرورة أنه لو أراد دفع رأس المال له فنفد أعيان مال
الشركة واتفق حصول الربح بذلك لم يكن له إلا رأس المال الذي وقع عليه الصلح قطعا ،
وليس ذلك تعد من محل النص الذي هو عند التأمل مطلق ، فإن المراد من قوله « أعطني »
الكناية عن استحقاق رأس المال نعم لا يجوز التعدي إلى غير الشركة كالمضاربة ولا
إلى غير هذه الصورة في الشركة كالصلح