يحجر عليه » ـ في
غاية الضعف ، كقول أبي حنيفة بحصول الإذن من السيد بمجرد عدم نهيه ، بل قال : « لو
أذن له في القصارة أو الصبغ صار مأذونا في كل تجارة » إذ لم نعرف له مستندا في شيء
من ذلك ، بل أصول المذهب تقضي بخلافه ، ضرورة عدم استفادة الإذن من السكوت فيما
سكت عنه ولا في غيره ولو أطلق له التجارة اقتصر على ما يستفاد منها ، ولعله مختلف
باختلاف الأزمنة والأمكنة نعم لا يدخل التزويج فيها قطعا ، ولا الصدقة ؛ بل في
الدروس ولا إجارة نفسه ، وأما إجارة رقيقه ودوابه ففي دخولها نظر ، من عدم انصراف
لفظ التجارة إليها ، ومن أن التاجر ربما فعلها ، واستقربه في الدروس. وفي القواعد
« الأقرب أن له أن يؤجر أموال التجارة » وعن القاضي أنه يؤجر نفسه ويستأجر غيره
ويزارع ويستأجر الأرض ، والمرجع في ذلك كله إلى العرف.
ولا يثبت كونه
مأذونا بقوله ، بل بالسماع أو البينة ، وفي الدروس أو الشياع. وفي القواعد أنه
الأقرب ، لكن قد يشكل ـ إذا كان المراد منه ما يفيد الظن المتاخم وأنه يحكم به على
المولى ، إن أنكر ـ بعدم الدليل ، بل قيل : إنه لضعفه لا يثبت به الملك الذي بيد
شخص ، فكيف يحكم به على المولى ، نعم لا بأس بجواز الأقدام به على المعاملة ، وإن
كانت الدعوى ـ لو أنكر السيد ـ باقية ، بل في جامع المقاصد « لا يبعد الإكتفاء
بخبر العدل ، إذ الأصل في خبر المسلم الصحة ، وقد تأكد بالعدالة بل لو أخبر من
أثمر خبره أمكن القبول ، إذ ليس ذلك بأقل من خبر مدعى الوكالة عن الغير في بيع
ماله ، وليس بأقل من خبر الصبي بالهدية ، ولو أظفر بموافق على هذا لم اعدل عنه »
قلت : بل مقتضى ما ذكره الاكتفاء بدعوى العبد التي لا معارض لها لكن لا يخفى عليك
أن الاحتياط يقضى بخلاف ذلك ، وإن كانت السيرة بما ذكره ، وفي التذكرة الأقرب عندي
عدم قبول الشياع.
وكيف كان فيجوز أن
يحجر عليه وان لم يشهد ، وعن القاضي أنه « لا بد من إشاعته في سوقه ، وعلم الأكثر
، ولا يكفى علم الواحد ، بل للواحد السامع الحجر معاملته ، لعدم تمام الحجر » ولا
ريب في بعده ، إنما الكلام في الحجر عليه بذلك ،