أو إلى أن يبلغ
كالوكيل ، ولو اختلف المولى والمعامل في تقدم الحجر على المعاملة وتأخره عنها كان
القول قول المعامل ، إذا كان صورة الدعوى أن الحجر قد وقع في غد ، والمعامل أنكر
ذلك ، ولتمام الكلام في ذلك محل آخر ، ولو قال : حجر على السيد لم يعامل. بل في
الدروس وإن أنكر السيد ، لأنه المتعاطي للعقد ، واحتمله في القواعد. وفيه نظر لأن
الحجر فعل السيد وحق له ، والشرط في صحة العقد إليه ، لا القصد إليه من حيث كونه
صحيحا ، ولذا جاز المتعة بالمرأة المخالفة وشراء الغائب ممن لا يرى جوازه من
العامة ، وغير ذلك ، ومن هنا قال في التذكرة : مذهبنا الجواز بعد أن حكى عن أحد
وجهي الشافعية خلافه.
ويقبل إقرار
المأذون في الدين مطلقا أو للتجارة إذا أقربه لها وإن كان لأبيه أو ابنه ، خلافا
لأبي حنيفة فلم يقبله لهما ، وما في التذكرة « من أن المعتمد عدم قبول إقراره
بديون المعاملة » يمكن أن يريد مع عدم الأذن ، وإلا كان واضح الضعف نعم هو كذلك لو
كان بغير المأذون فيه ، إذ هو كغير المأذون الذي لا يقبل إقراره على سيده بمال أو
قصاص أو غيرهما بل في القواعد هل يتعلق بذمته نظر ، وإن كان ضعيفا لعموم جواز
إقرار العقلاء ، فالأقوى تبعيته به بعد العتق ، كما أن الأقوى قبول إقراره
بالجناية الموجبة قصاصا أو مالا لو صدقه المولى ، بل ينبغي القطع به للعموم
المزبور ، ومانعية السيد قد ارتفعت بتصديقه.
ولو أذن السيد
لعبده في المعاملة بمقدار كذا ودفع إليه ما لا ليتجر به فعاد وبيده أعراض يدعى أنه
شراها في ذمته ، وأن دينها باق ، وأنه قد تلف ما كان بيده ، وأنكر السيد ذلك ، ففي
جامع المقاصد ، أن قبوله مستبعد جدا وفيه أنه يمكن القبول بعد فرض الإذن بالشراء
بالذمة.
ولو أذن له السيد
في التجارة بمقدار كذا ولم يدفع إليه شيئا ، فعاد ، وبيده أعراض يدعي شراءها في
ذمته وبقاء الثمن ، وأنكر السيد فالأقوى قبول إقراره ، نظرا إلى كونه أمينا وإلى
شهادة الحال ، ومقتضى الإذن ، ولتضرر معامليه إن لم يقبل ، واحتمل في جامع المقاصد
العدم لعدم حجية شهادة الحال ، والضرر يدفع