وفي آخر [١] ان طريف الأكفاني
كان أذن لغلام له في البيع والشراء فأفلس ولزمه دين ، فأخذ بذلك الدين الذي عليه ،
وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين ، فسأل أبا عبد الله عليهالسلام ، « فقال : إن
بعته لزمك الدين ، وإن أعتقته لم يلزمك الدين فأعتقه ولم يلزمه شيء » ، ولا يقدح
ما فيهما من اشتراط البيع بعد عدم القائل بالفرق بينه وبين الإبقاء بل قيل إنه
أولى ، كما أن قصور السند فيهما وغيرهما منجبر بما سمعت من الإجماع المعتضد بعدم
الخلاف.
نعم هما مع خبر
عجلان [٢] عن الصادق عليهالسلام « في رجل أعتق عبدا وعليه دين قال : دينه عليه ولم يزده
العتق إلا خيرا » حجة القول الذي أشار إليه المصنف بقوله وإن أعتقه قيل : يبقى
الدين في ذمة العيد والقائل به الشيخ في النهاية والقاضي وجماعة على ما حكي ، بل
لعله ظاهر التذكرة.
وقيل : بل يكون
باقيا في ذمة المولى ، وهو أشهر الروايتين والقولين ، بل هو المشهور بين الأصحاب
نقدا وتحصيلا : لصحيح أبي بصير [٣] السابق وغيره ، القاصر غيره عن معارضته سندا ولا جابر ، بل
ودلالة إذ الأولان وإن صرح فيهما بالتفصيل بين العتق وغيره مما هو قابل لتخصيص
صحيح أبى بصير وغيره ، إلا أنها لا تصريح فيها بالتفصيل بالاذن وعدمه الذي صرح به
في صحيح أبى بصير ، والأذن بالبيع والشراء فيهما أعم من الإذن بما تضمناه من الدين
الذي لزم العبد ، فتخصيصهما بالصحيح المزبور أولى للشهرة بقسميها ، ولقاعدة كون
العبد بالإذن في الاستدانة باقيا في ذمة المولى كالوكيل ، وإن أنفقها على نفسه ،
ولاستصحاب ضمان المولى ، بناء على أن المشغول مع الإذن ذمة المولى ، لا أن العبد
المشغول ، والمولى يجب تأديته عنه ، وإلا كان الأصل بالعكس ، ومنه ينقدح ضعف آخر
للدعوى : وهو أنه لم يتجدد سبب صالح للشغل حال العتق ، فهو مرجح آخر أيضا ، مضافا
إلى غير ذلك.
[١] الوسائل الباب ـ
٣١ ـ من أبواب الدين الحديث ـ ٣ ـ.
[٢] الوسائل الباب ـ
٥٤ ـ من أبواب العتق الحديث ـ ١ ـ.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٣ ـ من أبواب الدين الحديث ـ ١.