على هذا الحال ،
وتعلق به حقهم على هذا الحال فلا يمنع منه ، ولو لم يكن للمفلس الا الرد ، فتأمل
جيدا والله أعلم.
ولو خرج المال عن
المفلس بعقد متزلزل كالهبة ونحوها قبل الفلس لم يستحق الغرماء عليه الرجوع قطعا ،
كما هو واضح. نعم لو كان له حق فقبض دونه قدرا أو وصفا على جهة الإسقاط والإبراء
كان للغرماء منعه قطعا لانه تصرف في المال بما ينافي حقهم ، بل في جامع المقاصد
وغيره لهم منعه من قبض بعض الحق ، وإن لم يكن على جهة الإسقاط للباقي ، إذا حصل
ضرر كما في قبض بعض ثمن المبيع ، قال : لأن فيه إسقاطا لحق يتعلق بالمال ، فيمنع
منه ، لانه تصرف مبتدأ أما إذا لم يكن كذلك كقبض بعض ما استحقه بإتلاف مال ، أو
قرض ونحوهما ، مما يلزم عليه فيه قبض البعض لو بذله من عليه كالجميع ، كان له قبض
البعض ، وفيه أنه يمكن المناقشة في منعه عن إسقاط هذا الحق الذي هو ليس بأولى من
حق الخيار ، فتأمل جيدا هذا.
وفي المسالك أن
نسبة القبض إليه على طريق المجاز ، فإنه لا يمكن من قبض المال لاقتضاء الحجر ذلك ،
وإنما المراد ، إثبات تسلطه على الحكم المذكور وإن كان القابض غيره ، وفيه أن أقصى
ما ثبت من الحجر منعه من التصرفات المنافية لحق الغرماء لا غيرها ، للأصل وغيره ،
قال في القواعد : « ولا يمنع من وطي مستولدته ولم يفرق بين كون ثمنها من جملة دين
الغرماء أولا ، ولا بين القول بإجارتها وعدمه » لكن قال : « وفي وطي غيرها من
إمائه نظر » وعن التذكرة أقر به المنع ، وفي جامع المقاصد « أنه الأصح » إلا أنه
يمكن أن يكون ذلك من جهة التعريض للإتلاف بالطلق أو نقصان القيمة ، أو بصيرورتها
أم ولد ، بناء على بطلان حق الغرماء بها حينئذ ، وفيه نظر ، بل جزم في القواعد
ومحكي التذكرة بعدمه ، ولعله لسبق تعلق حقوقهم ، إلا أن الظاهر تأخيرها في البيع
لتبين القصور وعدمه ، لئلا يبطل حق الاستيلاد ، وعلى كل حال فمنع المفلس من التصرف
بماله على وجه لا ينافي حق الغرماء لا يخلو من بحث ، بل منع. والله أعلم.