أما لو أقر بدين
سابق صح في الجملة بلا خلاف أجده فيه ، بل قيل إنه كذلك قولا واحدا. نعم عن شرح
الإرشاد أنه حكي عن بعض الأصحاب عدم صحة إقراره مطلقا ، ولم نعرفه مع وضوح فساده ،
لمنافاته لما دل على جواز إقرار العقلاء على أنفسهم واحتمال سلب الأهلية إنما هو
في خصوص إنشاء التصرفات بالأعيان ، أما الإخبار بالدين فلا وجه له معتد به فيه ،
كما هو ظاهر.
بل في المتن ومحكي
المبسوط والخلاف والتذكرة والتحرير أنه صح وشارك المقر له الغرماء بل عن غاية
المراد حكايته عن أبي منصور الطبرسي ، بل هو قربه في المحكي عن حواشيه ، لكن بشرط
أن يكون عدلا ، لعموم جواز الإقرار المقتضي كونه كالبينة شرعا في الإثبات ،
واحتمال التهمة يدفعه أن الإقرار في حقه أكثر منه ضررا في حق الغرماء ، وفيه أن
العموم إنما يدل على لزومه ، ونحن نقول به ، وعدم مشاركته باعتبار معارضته لحق
الغير الذي لا ينفذ هو فيه ، إذ حق الغرماء قد تعلق بالأعيان بل قيل إنه أقوى
تعلقا من حق الرهانة ، وبذلك يظهر لك الفرق بينه وبين البينة التي لم يفرق الشارع
في نفوذ مقتضاها بين الجميع ، وعدم النفوذ في حق الغير للأصل ، لا للتهمة ، ولذا
كفى في عدم النفوذ عدم العلم بصدق الإقرار ، وإن لم يتهم المقر ، ومن هنا اختار
الفاضل ، والشهيدان ، والكركي ، وغيرهم على ما حكى عنهم عدم النفوذ ، وهو قوي جدا.
لكن قد يشك في
كيفية تعلق حق الغرماء بالعين على وجه يمنع الإقرار ، والأصل يقتضي عدمه ، وسلب
الأهلية في إنشاء التصرف أو عدم النفوذ لا يقتضي ذلك ، إذ هو من الحاكم في تحجيره
لا من تعلق حق الغرماء بالعين. وعلى تقديره لا يقتضي مثله في الإقرار ، فتأمل جيدا
، فإنه قد يدفع ذلك كله صدق كون الإقرار في حق الغير ، فيكون ممنوعا.
ولو أسند الدين في
إقراره إلى ما بعد الحجر بمعاملة ونحوها مما يحصل برضا الطرفين ، لم يشارك قطعا ،
لعدم زيادة الإقرار بذلك على نفس المعاملة التي قد عرفت