ولو ظهر غريم بعد
ذلك فقد يحتمل بطلان البيع من رأس ، لعدم تصور مشاركته في الثمن الذي هو الدين
والبطلان في مقدار ما يقابل دينه من العين ، والرجوع على المشتري بمقدار ما
يقابلها ولعل الأقوى الأول ، بناء على عدم تصور التبعيض في حق الحجر ، فمتى بطل
بالنسبة إلى أحدهما بطل بالنسبة إلى الجميع ، لأن حق كل منهم يتعلق بتمام العين ،
حتى لو أبرأ أحدهم ذمة المفلس بقي حق الأخر متعلقا بالجميع ، ولا يفك من العين
مقدار الدين ، ولا فرق في الحكم المزبور بين كون البائع الحاكم أو المفلس ، أما لو
باعه من الغريم بثمن غير الدين ثم ظهر غريم صح وشاركه في الثمن بالنسبة ، إذا كان
البيع من الحاكم بثمن ، إذ الظاهر عدم توقف صحة البيع على حضور كل غريم في الواقع
، ولو كان البائع المفلس بتخيل انحصار الغريم في المشتري ثم بان وجود غيره ، فقد
يظهر من بعضهم نفوذ البيع ، للعمومات ، لكن قد يشكل بتعلق حقه واقعا في العين ،
فبعد ظهوره لا بد من مراعاته كغيره من الغرماء الظاهرين ، فتأمل جيدا.
ولو اشتري المفلس
مالا في الذمة وقد اشترط عليه التصرف فيه بعتق أو هبة أو نحوهما فالمتجه البطلان ،
بناء على سلب عبارته في كل مال موجود حال الحجر أو متجدد ، لأنه حينئذ يكون شرطا
غير مقدور ، فيفسد ويفسد العقد به ، بناء على أن فساد الشرط مقتض لذلك ، وإن قلنا
بعدم سلب عبارته ، فيصح العقد قطعا مع علم المشتري بحاله ، ويوقع التصرف المشروط ،
فإن نفذ لاتفاق زيادة المال فلا إشكال ، وإلا أمكن اختصاص الغرماء به ، وعدم تسلط
البائع على الخيار ، سيما إذ كان عالما بالحال لتعلق حق الغير ، وعدم تقصير
المشتري في استطاعته من التصرف.
ويحتمل تسلطه لعدم
انتقال المال إلى المفلس إلا على هذا الوجه ، فهو كالخيار المشروط فيما لو اشترى
بالذمة والأقوى صحة أصل العقد ونفوذ التصرف لأصالة عدم منعه عن مثل هذا التصرف
المستحق عليه بالشرط بعد ان انتقل المال اليه على هذا