responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 25  صفحة : 124

كمشروط العتق ـ باطل بتصريح الخبر ، والفتوى بتناول الخدمة دون الرقبة ».

قلت : قد يظهر من المفيد خلافه ، بل يمكن تنزيل بعض عبارات غيره عليه ، على أن يكون إطلاقهم بيع الخدمة منزلا على أنه لا ثمرة معتدا بها لهذا البيع إلا الخدمة ، بل يمكن تنزيل الروايات على ذلك ، محافظة على قاعدة عدم وقوع البيع على المنافع ، واحتمال تخصيصها بذلك موقوف على قابليتها ، إذ هي

خبر السكوني [١] عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال : « باع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خدمة المدبر ولم يبع رقبة ».

وخبر أبي مريم [٢] « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يعتق جارية عن دبر أيطأها إنشاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها مدة حيوته؟ فقال : نعم أي ذلك شاء فعل ».

وخبر على [٣] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته قال : إن أراد بيعها باع خدمتها في حياته فإذا مات أعتقت الجارية ، وإن ولدت أولادا فهم بمنزلتها ».

وخبر أبى بصير [٤] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العبد والأمة يعتقان عن دبر فقال : لمولاه أن يكاتبه إن شاء ، وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته ، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال ».

والجميع لا صراحة فيها ، بل هي قابلة للتنزيل على ما ذكرنا ، بل خبر أبى بصير منها كالصريح فيه ، وإن كان لا قائل بما فيه من اشتراط مشيئة العبد ، بل نوقش في أسانيدها جميعا بالسكوني ، وأبان ، والقاسم بن محمد ، واشتراك أبي بصير. وإن كان يدفعها عمل من عرفت بها ، وسكون الأصحاب الى اخبار السكوني ، وعدم قدح اشتراك أبي بصير بعد عدالة الجميع ، كما حرر في محله ، بل لعل رواية عاصم عنه هنا يعين أنه « ليث » ، مضافا إلى رواية الجميع في التهذيب والاستبصار ؛ بل خبر أبي مريم


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التدبير الحديث ـ ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التدبير الحديث ـ ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التدبير الحديث ـ ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التدبير الحديث ـ ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 25  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست