كمشروط العتق ـ باطل
بتصريح الخبر ، والفتوى بتناول الخدمة دون الرقبة ».
قلت : قد يظهر من
المفيد خلافه ، بل يمكن تنزيل بعض عبارات غيره عليه ، على أن يكون إطلاقهم بيع
الخدمة منزلا على أنه لا ثمرة معتدا بها لهذا البيع إلا الخدمة ، بل يمكن تنزيل
الروايات على ذلك ، محافظة على قاعدة عدم وقوع البيع على المنافع ، واحتمال
تخصيصها بذلك موقوف على قابليتها ، إذ هي
خبر السكوني [١] عن جعفر عن أبيه
عن علي عليهمالسلام قال : « باع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خدمة المدبر ولم يبع رقبة ».
وخبر أبي مريم [٢] « سئل أبو عبد
الله عليهالسلام عن الرجل يعتق جارية عن دبر أيطأها إنشاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها مدة حيوته؟
فقال : نعم أي ذلك شاء فعل ».
وخبر على [٣] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته قال : إن أراد بيعها باع خدمتها في
حياته فإذا مات أعتقت الجارية ، وإن ولدت أولادا فهم بمنزلتها ».
وخبر أبى بصير [٤] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن العبد والأمة يعتقان عن دبر فقال : لمولاه أن يكاتبه إن شاء ، وليس له أن
يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته ، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال ».
والجميع لا صراحة
فيها ، بل هي قابلة للتنزيل على ما ذكرنا ، بل خبر أبى بصير منها كالصريح فيه ،
وإن كان لا قائل بما فيه من اشتراط مشيئة العبد ، بل نوقش في أسانيدها جميعا
بالسكوني ، وأبان ، والقاسم بن محمد ، واشتراك أبي بصير. وإن كان يدفعها عمل من
عرفت بها ، وسكون الأصحاب الى اخبار السكوني ، وعدم قدح اشتراك أبي بصير بعد عدالة
الجميع ، كما حرر في محله ، بل لعل رواية عاصم عنه هنا يعين أنه « ليث » ، مضافا
إلى رواية الجميع في التهذيب والاستبصار ؛ بل خبر أبي مريم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب التدبير الحديث ـ ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب التدبير الحديث ـ ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب التدبير الحديث ـ ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب التدبير الحديث ـ ٢.