فيبقى وثيقة » ،
وقال أيضا « ولو جن المرتهن أو أغمي عليه قام وليه مقامه ».
وفيه ما لا يخفى
بناء على أنه شرط في الصحة ، كما هو ظاهر كلامه في أصل المسألة ، بل وعلى تقدير
كونه شرطا في اللزوم ، ضرورة كون المتجه عليه البطلان مطلقا ، أو الصحة كذلك ،
لاتحاد المدرك والفرق الذي ذكره بالنسبة إلى الموت غير مجد ، بعد أن كان للورثة
والديانة الفسخ ، إذ لا يلزم عليهم القبض المقتضى للزوم ، فتجدد تعلق حق الديانة والوراثة
لا يبطل الحق المتعلق سابقا كما هو واضح.
نعم احتمال الصحة
مع موت المرتهن أوضح منه مع موت الراهن ، وبذلك كله تعرف الاضطراب في جملة من
كلمات الأصحاب في المقام ، واحتمالاتهم التي منها ما يقضي بكونه معتبرا عندهم في
الصحة ، ومنها ما يقضي باعتباره في اللزوم ، وقد أشكل على ثاني الشهيدين الذي جعل
النزاع في الأخير المراد من نحو المتن ، ولا ريب في ظهوره في الاعتبار في الصحة ،
فلا إشكال فيه من هذه الجهة.
كما أنه لا إشكال
في عدم البطلان بعروض شيء من ذلك للراهن أو المرتهن ، بناء على المختار ، كما صرح
به جماعة ممن خيرته ذلك ، بل حكاه في الدروس عن المبسوط معترفا بإشعاره بعدم
الشرطية ، وإن كان للمرتهن طلبه للتوثق به ، وهو مما يرشد إلى موافقته للمختار ،
كما حكيناه سابقا ، ثم إنه لا يخفى عليك الحال بعد الإحاطة بما ذكرنا فيما لو كان
الرهن مشترطا في عقد لازم ، ثم عرض نحو الأمور الثلاثة قبل الرهن أو بعده قبل
الإقباض ، والله أعلم.
وكيف كان ف ليس
استدامة القبض شرطا بل يكفي تحققه في الصحة أو اللزوم بلا خلاف أجده فيه ، بل
الإجماع بقسميه عليه ، بل لعل المحكي منهما مستفيض أو متواتر ، وهو الحجة بعد
العمومات التي يمكن إرادتها للشيخ في الاستدلال عليه بأخبار الفرقة ، إذ لم نجد
المتحد منها الدال على ذلك صريحا ، فضلا عن المتعدد.
نعم ربما تجشم
دلالة النصوص الواردة في منفعة الرهن وعلته المعلوم كونها للراهن التي تتوقف غالبا
على قبضه الرهن ، والأمر سهل بعد ما عرفت الذي منه