responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 25  صفحة : 108

فيبقى وثيقة » ، وقال أيضا « ولو جن المرتهن أو أغمي عليه قام وليه مقامه ».

وفيه ما لا يخفى بناء على أنه شرط في الصحة ، كما هو ظاهر كلامه في أصل المسألة ، بل وعلى تقدير كونه شرطا في اللزوم ، ضرورة كون المتجه عليه البطلان مطلقا ، أو الصحة كذلك ، لاتحاد المدرك والفرق الذي ذكره بالنسبة إلى الموت غير مجد ، بعد أن كان للورثة والديانة الفسخ ، إذ لا يلزم عليهم القبض المقتضى للزوم ، فتجدد تعلق حق الديانة والوراثة لا يبطل الحق المتعلق سابقا كما هو واضح.

نعم احتمال الصحة مع موت المرتهن أوضح منه مع موت الراهن ، وبذلك كله تعرف الاضطراب في جملة من كلمات الأصحاب في المقام ، واحتمالاتهم التي منها ما يقضي بكونه معتبرا عندهم في الصحة ، ومنها ما يقضي باعتباره في اللزوم ، وقد أشكل على ثاني الشهيدين الذي جعل النزاع في الأخير المراد من نحو المتن ، ولا ريب في ظهوره في الاعتبار في الصحة ، فلا إشكال فيه من هذه الجهة.

كما أنه لا إشكال في عدم البطلان بعروض شي‌ء من ذلك للراهن أو المرتهن ، بناء على المختار ، كما صرح به جماعة ممن خيرته ذلك ، بل حكاه في الدروس عن المبسوط معترفا بإشعاره بعدم الشرطية ، وإن كان للمرتهن طلبه للتوثق به ، وهو مما يرشد إلى موافقته للمختار ، كما حكيناه سابقا ، ثم إنه لا يخفى عليك الحال بعد الإحاطة بما ذكرنا فيما لو كان الرهن مشترطا في عقد لازم ، ثم عرض نحو الأمور الثلاثة قبل الرهن أو بعده قبل الإقباض ، والله أعلم.

وكيف كان ف ليس استدامة القبض شرطا بل يكفي تحققه في الصحة أو اللزوم بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل لعل المحكي منهما مستفيض أو متواتر ، وهو الحجة بعد العمومات التي يمكن إرادتها للشيخ في الاستدلال عليه بأخبار الفرقة ، إذ لم نجد المتحد منها الدال على ذلك صريحا ، فضلا عن المتعدد.

نعم ربما تجشم دلالة النصوص الواردة في منفعة الرهن وعلته المعلوم كونها للراهن التي تتوقف غالبا على قبضه الرهن ، والأمر سهل بعد ما عرفت الذي منه‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 25  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست