من الرجوع ، بناء
على الشرطية في اللزوم ، إذ قد عرفت أن المسقط له شرعا إنما هو القبض ، لا الإذن
فيه ، بل لو صرح بالإسقاط ثم رجع قبل القبض لم يؤثر ذلك الإسقاط ، لعدم كون الجواز
هنا كالخيار ، بل هو من الأحكام الشرعية لا الحقوق المالكية التي يتسلط عليها
الإسقاط كل ذلك مع عدم الخلاف فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ممن اعتبر الإذن
في القبض ، سواء قلنا إنه شرط في اللزوم أو الصحة.
وكذا لا يصح الرهن
لو نطق بالعقد ثم جن ، أو أغمي عليه ، أو مات قبل القبض مثلا بناء على اعتباره في
الصحة بلا خلاف أجده ، لظهور ما دل على شرطية الاختيار إلى تمام سبب الصحة إنما
الكلام في البطلان بذلك على تقدير اعتباره في اللزوم ، فربما قيل به ، لأنه حينئذ
من العقود الجائزة المعلوم بطلانها بعروض ذلك.
وفيه : أنه لا
دليل على عموم ذلك فيها بحيث يشمل المقام الذي هو يؤوله إلى اللزوم بالقبض ليشبه
بيع الخيار ، ويصلح لقطع الاستصحاب وتقييد إطلاق دليل الصحة فيقوم حينئذ من انتقل
إليه ولاية التصرف مقامه ، مراعيا للمصلحة حيث يجب عليه ذلك ، ولا منافاة بين
انتقال عين المال إلى الوارث أو ولايته إلى الولي ، وبين تعلق حق الرهانة ، بل
أقصاها أنها جائزة كما كانت للأصل وبذلك يفرق بين المقام وغيره من العقود الجائزة
، كالوكالة والعارية والوديعة ، إذ ليس هو مثلها قطعا ، بل هو كبيع الخيار ،
وكالهبة بعد القبض قبل التصرف التي يجوز الرجوع فيها للمالك قبله ، ولا مجال
لاحتمال البطلان فيهما.
ولعله لذا جزم في
التذكرة بعدم البطلان في الأولين ، بل كان عليه ذلك بالنسبة إلى الأخير أيضا ، إلا
أنه لم يرجح فيه فيها ، بل المتجه عدم الفرق في ذلك بين الراهن والمرتهن على كل من
قولي الصحة واللزوم.
لكن في الدروس ،
اختار البطلان في الثلاثة بالنسبة إلى الراهن ، ثم قال : « ولو مات المرتهن انتقل
حق القبض إلى وارثه ، والفرق تعلق حق الورثة والديان بعد موت الراهن به ، فلا
يستأثر به أحد ، بخلاف موت المرتهن ، فإن الدين باق ،