فيبقى مندرجا في إطلاق دليل المنع ، وفيه ـ بعد تسليم الدعوى
الاولى له الواضح منعها عليه ، وتسليم تناول إطلاق دليل المنع لذلك ، ـ منع عدم
تناول المرسل المتقدم [١] المنجبر هنا بعمل الأصحاب كافة عدا من عرفت كما قيل.
ومنه يعلم ما في
دعواه الإجماع عليه ، ولعله لذا قال بعد ذلك وفيه تردد بل كان الاولى الجزم بالصحة
؛ لما عرفت ، واما موثق عمار [٢] « عن ابى عبد الله عليهالسلام سئل ؛ عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ قال : إذا كانت فاكهة
كثيرة في موضوع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها ، فإذا كان نوعا واحدا
فلا يحل بيعه حتى يطعم ، فان كان أنواعا متفرقة فلا يباع منها شيء حتى يطعم كل
نوع منها ؛ ثم يباع تلك الأنواع » فمع اشتماله على ما لا يقول به أحد من الطائفة
، من اشتراط اتحاد النوع بإدراك البعض في صحة بيع الجميع ، وتشويش متنه ، إنما يدل
بالمفهوم ؛ وهو قاصر عن معارضة الأدلة من وجوه ، فلا ريب حينئذ في أن الأصح الجواز
هذا كله في ضم الثمرة الظاهرة ولم يبدو صلاحها إلى ما بدا بناء على اشتراطه وإلا
فيجوز بدونه.
اما المتجددة ففي
الغنية « يجوز بيع الثمرة الموجود بعضها المتوقع وجود باقيها عندنا وعند مالك »
وفي القواعد ولو ظهر بعض الثمرة فباعه مع المتجددة في تلك السنة ، صح سواء اتحدت
الشجر أو تكثرت ؛ وسواء اختلف الجنس أو اتحد » وفي التذكرة « يجوز عندنا بيع
الثمار بعد بدو صلاحها مع ما يحدث بعدها في تلك السنة ، أو سنة أخرى ، وبه ؛ قال
مالك » وفي الدروس « ويجوز اشتراط المتجددة من الثمرة في تلك السنة وغيرها ؛ مع
حصر السنين ، سواء كان المشترط من جنس البارز أو غيره ، ولو شرط ضم ما يتجدد من
بستان آخر عاما أو عامين احتمل الجواز » وظاهر اللمعة كونه من المسلمات ، لانه قال
: « ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات ؛ كما يجوز بيع الثمرة الظاهرة وما
يتجدد في تلك السنة وفي غيرها » أي مع ضبطه السنين ، وفي الروضة « لأن الظاهر منها
بمنزلة الضميمة إلى المعدوم ، سواء كانت متجددة من جنس الخارجة
[١] و (٢) الوسائل
الباب ـ ٢ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ٣ ـ ٥