صريح في الإنكار ،
على توهم الحرمة من النهي المزبور الذي بعينه وقع في كلامهم عليهمالسلام ، ورواه العامة
بهذا اللفظ وما يقرب منه ؛ واشتماله على ما لا نقول به ـ بعد إمكان إرادة بدو
الصلاح من الطلوع فيه ، أو بالنسبة إلى السنة الثانية المنظمة إلى السنة التي ظهرت
فيها الثمرة ـ غير قادح في الاستدلال على المطلوب.
هذا كله مضافا الى
الأصول والعمومات العظيمة الدالة على الجواز أيضا مضافا الى
صحيح الحلبي [١] عن الصادق عليهالسلام « تقبل الثمار
إذا تبين لك بعض حملها سنة وان شئت أكثر ، وان لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجره » بناء
على ارادة الشراء من التقبل فيه ، والى ما يومي اليه تعدد التعبير عن الغاية
المزبورة ، فتارة ببدو الصلاح ، والأخرى بالإطعام ، وثالثة بالبلوغ ، ورابعة
بالإدراك ؛ وخامسة بالتبين ، من ارادة الكراهة قبل ذلك وأنه بها ترتفع الخصومة على
اختلاف مراتبها.
بل في خبر على بن
جعفر المروي عن قرب الاسناد [٢] الذي « سأل فيه أخاه عن بيع النخل أيحل إذا كان زهوا؟ فقال
له : ان استبان البسر من الشيص حل بيعه وشراؤه» والظاهر تحقق ذلك قبل الاحمرار والاصفرار ، ودعوى إمكان
رجوع الجميع إلى الأول واضحة المنع خصوصا بالنسبة إلى الشجر الذي ستعرف أن بدو
الصلاح فيها عندهم الانعقاد وهو لا يتحقق به البلوغ مثلا قطعا ، بل ولا في النخل
إذ كثير منه لا يبلغ باحمراره واصفراره كما هو واضح.
وقد ظهر من ذلك
كله ان القول بالجواز لكن على الكراهة هو الأقوى ، بل قد يؤيده أيضا أنه لا خلاف
عندهم في الجواز مع اشتراط القطع ؛ حيث لا تكون المعاملة معه سفها بل حكى عليه
الإجماع مستفيضا أو متواترا ، مع أنه لا أثر له في النصوص فليس ذلك إلا لأن اشتراط
القطع يعين كون مراد المتبايعين هذا الموجود في هذا الحال ولا ريب في أنه مال
مملوك يجوز بيعه ، ولا يعتبر في الصحة تحقق القطع ، بل لو رضى المالك بعد ذلك
بالبقاء مجانا أو بأجرة جاز إجماعا في التذكرة ؛ خلافا لأحمد فأبطل البيع
[١] و (٢) الوسائل
الباب ـ ٢ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ٤ ـ ١٧