responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 62

كما ستعرفه ، واحتمال إرادة الكراهة من نفي الحل في مفهومه ؛ كاحتمال ارادة التفسير من قوله « وتأمن » في الأخير منها ؛ كما يومي اليه تعليق الحكم فيه على الاثمار وذيل‌ صحيح يعقوب بن شعيب [١] قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شراء النخل؟ فقال كان أبى يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمرته السنة ، ولكن السنتين والثلاث كان يقول ان لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى ، وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع ، فيشترى سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا؟ قال : لا بأس ، إنما يكره شراؤه سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتى يستبين » ‌بل هو صريح في المطلوب بناء على ارادة بدو الصلاح من الطلوع فيه ؛ لقرائن متعددة ، والمعنى المصطلح من الكراهة كما هو الظاهر من وجوه أيضا ، ومنه يظهر قوة ارادتها من النهي في النصوص السابقة ، سيما بعد اتفاق الفقهاء الأربعة على المنع ، كما في التذكرة ؛ فلا يبعد ان اشتهار التعبير به للجمع بين بيان الواقع ؛ ودفع التقية ؛ خصوصا بعد أن أشاروا عليهم‌السلام الى إرادة ذلك منه.

ففي صحيح الحلبي [٢] « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين؟ فقال : لا بأس تقول ان لم تخرج في هذه السنة تخرج من قابل ؛ وان اشتريته في سنة واحدة ، فلا تشتره حتى يبلغ ؛ وان اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من ارض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها؟ فقال قد اختصموا في ذلك الى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم » ‌

فهو كالصريح في أن نهيه السابق عن شراء سنة واحدة حتى تبلغ ، للكراهة ، إذ هو كعبارة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وشمول الخبر لما قبل الطلوع بعد‌


[١] الوسائل الباب ١ من أبواب بيع الثمار الحديث ٨.

[٢] الوسائل الباب ١ من أبواب بيع الثمرة الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست