كما اعترف به في
الروضة ، مع أنه لم يعرف من أحد منهم وفيهم الثقات والأبرار استحلال نحو ذلك أو
إخباره به ، وليس في الخبرين المزبورين اشارة اليه ، فيمكن بناء ذلك على ظهور
الاعراض ؛ الا أنه لما كان يمكن أن لا يكون معرضا استفهم الامام عليهالسلام عن ذلك ، لإرادة
كمال الاحتياط ، وحيث أن السائل أجابه بخوف التهمة رجح الأخذ بالظاهر المزبور
والاعراض عن الاحتياط المستحب ، بل لعل قوله عليهالسلام فيها « اما لك أو لأهله » يومي الى ذلك ، أيضا بناء على
أن المراد به هو لك ان كان ظهور الاعراض كذلك في الواقع ، والا فهو لأهله ، لعدم
الاعراض في الواقع ، وان كان هو الظاهر من حال المالك ، لا أن المراد به لك ان ظهر
المالك ولم يرض بالصدقة ، والا فهو لأهله ، كما صرح به بعضهم ، بل جعلوه مؤيدا
للقول بالضمان لو تصدق بمجهول المالك ، ثم ظهر صاحبه ولم يرض بالصدقة الذي منشأه
عموم ما دل على ضمان ما أخذت اليد خرج منه ما إذا رضي الصاحب ، أو استمر الاشتباه
، بالإجماع فيبقى الباقي.
وفيه منع تناول
العموم لمثل المقام المأمور شرعا بالتصدق به ، الظاهر في وقوع الصدقة عن المالك ؛
وأنها طريق الإيصال إلى المالك بعد تعذر غيرها ، لحصول اليأس منه فلو سلم أن
المراد بأخذ اليد ما هو أعم من العدوان وأن الاذن الشرعية لا تنافي الضمان ، أمكن
دعوى خروج المقام من الأول وظهور عدم الضمان من الأمر بالتصدق به الظاهر فيما عرفت
،
ومن هنا قيل بعدم
ترتب الضمان في التصديق بمجهول المالك ، وهو لا يخلو من قوة ، وحينئذ فحمل الخبر
عليه كما ترى ، خصوصا بعد منافاة ذلك للقواعد المعتبرة التي لا يصلح الخروج عنها
بمثل ذلك ، على أن الغالب كما عرفت عدم جهل الصاحب ، بل اعترف السائل بمعرفته ؛
الا أنه لم يستحله لخوف التهمة ؛ وحمله على ارادة التقصير بذلك من أول الأمر ثم
جهله تهجس يأباه الظاهر ، فالأولى القول بأن مخرج الخبرين ما قلنا.
وحينئذ فلا ينبغي
استفادة بعض أحكام مجهول المالك منهما ، وكما عساه يظهر من