الإجماع على
البطلان كذلك وأن المخالف الصدوق. وإيضاح النافع خلاف ابن بابويه متروك ، ورواياته
ضعيفة. وفي التنقيح روايات البطلان كثيرة ، وعليها انعقد عمل الأصحاب. وفي الدروس
رواياته متروكة.
فمن الغريب ميل
بعض متأخري المتأخرين إليه بعد ذلك كله ، مضافا الى النصوص المستفيضة المنجبر ما
يحتاج منها بما سمعت ، منها ـ قول أبى جعفر عليهالسلام[١] في خبر محمد بن قيس « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا يبتاع رجل
فضة بذهب الا يدا بيد ، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد » ومنها ـ قول الصادق عليهالسلام في صحيح منصور [٢] « إذا اشتريت
ذهبا بفضة ، أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه ؛ وان نزى حائطا فانز معه » ومنها
ـ خبر حريز عن محمد [٣] « قال : سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين
قال ؛ لا بأس يدا بيد ».
ومنها ـ خبر
الجبلي [٤] « قال : سألته عن الرجل يشترى من الرجل الدراهم بالدنانير
فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا ، ثم يقول : أرسل غلامك معي حتى أعطيه
الدنانير؟ فقال : ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير ، فقلت انما هم في دار واحدة
وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض ، وهذا يشق عليهم ؛ فقال : إذا فرغ من وزنها
وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ، ويدفع اليه الورق
ويقبض منه الدنانير حيث يدفع اليه الورق » بل لا ينكر ظهور غيرها من النصوص أو ـ إشعارها
في المطلوب ، وبها يخرج عن أصل الصحة وعمومها.
والمناقشة في سند
بعضها أو دلالة متنه على ذلك غير مسموعة ، سيما بعد الاعتضاد والانجبار بما عرفت ،
كالمناقشة بعدم دلالتها على الشرطية ، وأن المراد من اليد باليد فيها عدم النسيئة
، مع أنها لا تنافي إرادة القبض مع ذلك ، والدليل غير منحصر فيها مضافا الى ظهور
نحو هذه الا وأمر والنواهي في غير المقام في إرادة الإرشاد إلا ما يقتضي