responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 40

لو أريد بيعه بأحدهما بأنقص من وزن مجموعه ، بأن يشتريه مثلا بوزن نصفه من جنس الأقل للقطع حينئذ بالزيادة ، لأن الفرض غلبة الجنس الأخر ، بخلاف ما لو بيع بالجنس الأخر فلا يعلم زيادة الثمن حتى يباع بوزن مجموعه ، والغالب في معاملات الناس عدم شراء المركب منهما بوزن أحدهما ، ولذا أطلق في كلامهم عدم جواز بيعه بالذهب أو الفضة كالنصوص ، ونحو ما تقدم في عبارة المصنف في المغشوش ، كما أن قول المصنف بجواز بيع كل واحد منهما بجنسه مع العلم بقدره من غير زيادة متجه ، ضرورة تحقق الربا بالزيادة ، ولا يدفعها تعدد الجنس ، بعد أن عين الثمن لكل منهما من جنسه ، إذ الانصراف الى المخالف انما هو إذا بيع بالمجموع من غير تعيين.

وكيف كان ان أمكن إرجاع كلام الجماعة جميعه أو بعضه الى مقتضى القواعد السابقة فمرحبا بالوفاق ، والا كان محلا للمنع ، لعدم دليل صالح للخروج به عنها ، كما هو واضح.

ثم ان مقتضى الأدلة السابقة الصريحة في اشتراط المماثلة ببيع المتجانسين ، وحرمة التفاضل والمبالغة في شدة حرمة الربا اعتبار القطع هنا بزيادة الثمن على المجانس إذا أريد البيع بجنس أحدهما ، ليتخلص من الربا ، بصيرورة الزيادة في مقابلة الجنس الأخر كما صرح به في الدروس واستجوده في الروضة ، وتعذر العلم أو تعسره الا بالتخلص الموجب ضررا بتلف البعض ، لا يجوز الاكتفاء بغيره ، ولو كان ظنا غالبا ، خلافا للمعة فاكتفي به لعسر العلم اليقيني بالقدر غالبا ، ومشقة التخليص الموجب له ، وفيه منع ، ولو سلم فليبعه بغير الجنس أو بضمه اليه ، نعم قد يقال حيث لا يمكن التخلص من ضرر عدم العلم الا به بالاكتفاء مع أنه لا يخلو من نظر أيضا فتأمل.

والمراد بإمكان التخلص أن يتخلص من دون أن يتلف شي‌ء أو ينقص قدره أو وصفه والله أعلم.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست