responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 364

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

عدم اشتراط ذكر موضع التسليم في السلم

٣١٧

اذا حل الاجل وتأخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاء كان بالخيار

٣٣٦

عدم جواز بيع السلم قبل حلوله

٣١٩

لو انه قبض البعض له الخيار في الباقى

٣٤١

جواز بيع السلم بعد حلوله قبل قبضه

٣٢٠

اذا دفع إلى صاحب الدين عروضا عن الدين احتسبت بقيمتها يوم القبض

٣٤٢

صحة دفع المسلم اليه دون الصفة مع رضى المسلم به

٣٢٦

جواز بيع الدين بعد حلوله على الذى هو عليه

٣٤٤

اذا دفع المسلم اليه فوق الصفة وجب قبوله

٣٢٨

عدم جواز بيع الدين بالدين

٣٤٦

لو دفع المسلم إلى اكثر لم يجب قبول الزيادة

٣٢٩

جواز اشتراط شئ معلوم مع السلف

٣٤٨

من اشترى كرا من طعام مؤجلا بماءة واشترى تأجيل خمسين

٣٢٩

بطلان السلم اذا اشترط ان يكون الثوب من غزل امرأة معينة او الغلة من قراح بعينه

٣٥٠

لو شرطا موضعا للتسليم فتراضيا بقبضه في غيره

٣٣٠

في الاقالة

٣٥١

اذا قبض المسلم فيه ووجد به عيبا ورده

٣٣٠

استحباب الاقالة

٣٥٢

اختلاف المسلم والمسلم اليه في القبض هل كان قبل التفرق أو بعده

٣٣٣

لا يجوز الاقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان

٣٥٣

اذا تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه

٣٥٧

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست