responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 348

ومدار البحث على اعتبار الأجل في صدق اسم الدين هنا وصدقه عليه بعد حلوله وعلى عدم اعتبار سبق الدينية في صدق بيع الدين بالدين والله العالم.

المسألة الحادية عشر لا خلاف في انه إذا أسلف في شي‌ء وشرط مع السلف شيئا معلوما صح من غير فرق بين الرهن والضمين وغيرهما وان كانا معقد نفى الخلاف المحكي عن التذكرة ، إذا المدرك في الجميع وهو عموم الوفاء بالعقود ، والمؤمنون ، وغيرهما مما دل على صحة الشرط متحد ، و‌نهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] « عن السلف والبيع ، وعن البيعين» ‌في الخبر القاصر سندا المجمل دلالة غير معارض ، خصوصا بعد ما قيل من ان المراد منه النهي عن بيع من من طعام مثلا حالا بكذا ، وسلفا بكذا ، وقد تقدم الكلام فيه سابقا ، فعموم أدلة الشرائط حينئذ بحالها لا معارض لها. نعم يعتبر في الشرط المعلومية ونحوها كما في غير السلم من أنواع البيع ، وليس الشرط في عقد السلم سلما بل ليس هو في عقد البيع بيعا بل هو مملك مستقل في عقد البيع.

وحينئذ ف لو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معينة اتجه ما نسبه المصنف الى القيل بقوله قيل : يصح والقائل الشيخ والفاضل والشهيدين والمقداد والكركي وغيرهم وقيل كما عن السرائر لا يصح وهو الأشبه عند المصنف والموجود في السرائر ان جعل في جملة السلف أصواف النعجات المعينة فلا يجوز السلف في المعين ، وبيع الصوف على ظهر الغنم أيضا لا يجوز سواء كان سلفا أو بيوع أعيان وهو غير ما نحن فيه ، إذ لا ريب في البطلان إذا جعله من جملة السلف لمعلومية اشتراط كونه مضمونا في الذمة ، إنما الكلام في ملكها بالشرط في عقد السلم وهو ليس سلما بل ولا بيعا غير سلم ، فلو قلنا بعدم جواز بيعها لأنها من الموزون ـ مع أن الأصح‌


[١] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام العقود الحديث ـ ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست