responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 342

الأخر ومثله آت في المقام.

اللهم الا أن يمنع عليهم كون المدرك في المنع هناك التبعيض بل الإجماع أو غيره ، كما سمعته سابقا فلا حظ فتأمل ، بل قد يشكل أيضا بأنه لا تبعض صفقة.

وانما هو تأخير أداء لبعض المسلم فيه ، وما‌ في صحيح عبد الله بن سنان [١] « عن أحدهما عليهما‌السلام أرأيت إن أوفاني بعضا ( أى من المسلم فيه ) وعجز عن بعض أيجوز أن آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال : نعم ما أحسن ذلك » ‌وغيره كصحيح الحلبي [٢] ونحوه ظاهر في نفى البأس عن أخذ ذلك بالتراضي منهما ، مع أنها لا ظهور فيها في انقطاع المسلم فيه ، وعدم إمكان تحصيله ، ويدفع بأن تأخير الأداء ولو في البعض كاف في ثبوت الخيار في الجميع للتضرر ، خصوصا إذا قلنا بأن منشأ جواز الفسخ عدم حصول الشرط ، وعلى كل حال فقد صرح بعضهم بأن للبائع الخيار إذا اختار المشتري الفسخ في البعض ، لتبعض الصفقة عليه أيضا ، وقواه جماعة وهو كذلك إذا لم يكن ذلك بتفريط منه وتقصير ، والله أعلم.

المسألة التاسعة لا خلاف في أنه إذا دفع الى صاحب الدين عروضا على أنها قضاء عن الدين ولم يساعره احتسبت بقيمتها يوم القبض بل في المسالك الاتفاق عليه ، وقال محمد بن الحسن الصفار [٣] « كتبت إليه في رجل عليه مال فلما حل عليه المال أعطاه به طعاما أو قطنا أو زعفرانا ولم يقاطعه على السعر [ الثاني ] [٤] بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص ، بأي السعرين يحسبه؟ هل لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه وحل ماله عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو‌


[١] و (٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب السلف الحديث ـ ٢ ـ ١

[٣] الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام العقود ـ الحديث ٥ مع اختلاف يسير.

[٤] هكذا كان في النسخ المصححة لكن في الوسائل والتهذيب ( فلما كان ) وهو الصحيح.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست