اللهم الا أن يمنع
عليهم كون المدرك في المنع هناك التبعيض بل الإجماع أو غيره ، كما سمعته سابقا فلا
حظ فتأمل ، بل قد يشكل أيضا بأنه لا تبعض صفقة.
وانما هو تأخير
أداء لبعض المسلم فيه ، وما في صحيح عبد الله بن سنان [١] « عن أحدهما عليهماالسلام أرأيت إن أوفاني
بعضا ( أى من المسلم فيه ) وعجز عن بعض أيجوز أن آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال : نعم
ما أحسن ذلك » وغيره كصحيح الحلبي [٢] ونحوه ظاهر في نفى البأس عن أخذ ذلك بالتراضي منهما ، مع
أنها لا ظهور فيها في انقطاع المسلم فيه ، وعدم إمكان تحصيله ، ويدفع بأن تأخير
الأداء ولو في البعض كاف في ثبوت الخيار في الجميع للتضرر ، خصوصا إذا قلنا بأن
منشأ جواز الفسخ عدم حصول الشرط ، وعلى كل حال فقد صرح بعضهم بأن للبائع الخيار
إذا اختار المشتري الفسخ في البعض ، لتبعض الصفقة عليه أيضا ، وقواه جماعة وهو
كذلك إذا لم يكن ذلك بتفريط منه وتقصير ، والله أعلم.
المسألة التاسعة
لا خلاف في أنه إذا دفع الى صاحب الدين عروضا على أنها قضاء عن الدين ولم يساعره
احتسبت بقيمتها يوم القبض بل في المسالك الاتفاق عليه ، وقال محمد بن الحسن الصفار
[٣] « كتبت إليه في رجل عليه مال فلما حل عليه المال أعطاه به طعاما أو قطنا أو
زعفرانا ولم يقاطعه على السعر [ الثاني ] [٤] بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص
، بأي السعرين يحسبه؟ هل لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه وحل ماله عليه أو السعر
الثاني بعد شهرين أو
[١] و (٢) الوسائل
الباب ـ ١١ ـ من أبواب السلف الحديث ـ ٢ ـ ١
[٣] الوسائل الباب ـ
٢٦ ـ من أبواب أحكام العقود ـ الحديث ٥ مع اختلاف يسير.
[٤] هكذا كان في
النسخ المصححة لكن في الوسائل والتهذيب ( فلما كان ) وهو الصحيح.