responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 332

على العبارة وما شابهها ، من ان زوال الملك عند رده انما يكون بعد ثبوته ، والمعيب ليس من المسلم فيه ، فلا ينتقل عن المسلم اليه وان عود الحق انما يكون بعد زواله ، وهو مستلزم لأحد محذورين.

اما الحكم بالشي‌ء مع وجود نقيضه ، أو إثبات الحقيقة من دون لوازمها ، وذلك لان الحكم بالبراءة ان كان صادقا لزم الأول ، والا لزم الثاني ، إذ لا بأس بالتزام كون المقبوض المعيب صالحا للأداء عن الحق إذا رضى به المستحق ، لانه من جنس الحق ومن افراد المسلم فيه ، وعيبه ينجبر بالخيار ، فيتم الزوال والعود ، ولا بعد في تحقق الملك متزلزلا لمكان العيب ، ومعلومية إرادة الصحيح لا تقتضي كون المسلم فيه الموصوف بالصحة كما هو واضح ، فالنماء المتخلل حينئذ بين القبض الى حال الرد للقابض.

ومن ذلك يظهر ما في جواب الشهيد عن ذلك في حواشيه بان الحكم بالزوال والعود مبنى على الظاهر حيث كان المدفوع من جنس الحق ، وصالحا لان يكون من جملة أفراده قبل العلم بالعيب ، فإذا علم بالعيب زال ذلك الملك الذي حصل ظاهرا وان لم يزل في نفس الأمر ، فصح إطلاق الزوال والعود بهذا الاعتبار إذ قد عرفت ان الملك حاصل ظاهرا وباطنا ، غاية امره التزلزل وهو غير مانع كنظائره ، وقد تقدم لنا في باب الصرف ما له نفع تام في المقام بل منه يستفاد كثير من أحكام.

المسألة السادسة وهي إذا وجد برأس المال المعين عيبا فان كان من غير جنسه بان كان فضة فبان نحاسا مثلا بطل العقد من أصله ان كان الجميع كذلك ، والا فبالنسبة وله حينئذ خيار التبعيض ، ولو كان العقد بكلي أبدلت إذا لم يتفرق المجلس والا بطل أيضا وان كان العيب في المعين من جنسه كالخشونة واضطراب السكة رجع بالأرش إنشاء قبل التفرق قطعا ، وبعده على الأصح ، ويحتمل انفساخ العقد فيما قابله وان اختار الرد كان له كما في غيره من الثمن المعيب‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست