responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 329

وعلى كل حال لو دفع المسلم إليه أكثر من المقدار المطلوب منه لم يجب قبول الزيادة للأصل وللمنة التي لا يخفى ما في تحملها من المشقة ، لعدم استحقاق الزيادة ، وبذلك افتراق هذا عن السابق الذي هو من أفراد المسلم فيه وان لم يكن للمسلم الإلزام به ، و‌صحيح الحلبي [١] عن أبى عبد الله عليه‌السلام « أنه سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك الى أجل مسمى قال : لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه ان يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذون دون شرطهم ولا يأخذون فوق شرطهم ، قال : والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم » ‌مع احتمال إرادة رأس المال من الشرط فيه الذي لو أخذ الجاهل الفوق منه ربما ضمه الى رأس المال فيقع في الربا بخلاف الدون ، واضطراب متنه بإسقاط الدون في بعض النسخ ولعله أصوب.

يراد منه انه ليس لهم ما فوق لا انه لا يجب عليهم القبول لو كان مما فرضناه ، فما عن ابن الجنيد من مساواة زيادة الصفة لزيادة العين في عدم وجوب القبول ومال اليه المحدث البحراني وتبعه فاضل الرياض واضح الضعف كما عرفت ، هذا كله إذا كان المدفوع من الجنس اما لو دفع من غير جنسه لم يبرأ إلا بالتراضي مع التمكن من الجنس قطعا ، لأنه معاوضة موقوفة عليه كما هو واضح والله أعلم.

المسألة الثالثة قد تقدم البحث في أنه إذا اشترى كرا من طعام مثلا مؤجلا بماءة درهم واشترط تأجيل خمسين بطل في الجميع على قول وانه يحتمل البطلان فيها خاصة وكذا لو دفع خمسين وشرط الباقي من دين له على المسلم اليه صح فيما دفع قطعا وبطل فيما قابل الدين في‌


[١] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب السلف الحديث ـ ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست