responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 320

الأمور المعلوم بطلانها ـ بل للجماع المحكي في التنقيح وظاهر الغنية وجامع المقاصد وغيرهما وعن كشف الرموز ان لم يكن محصلا ، بل لعله كذلك ولا يقدح ظاهر ما في الوسيلة قال : « وإذا أراد أن يبيع المسلف ما أسلف فيه من المستسلف عند حلول الأجل أو قبله بجنس ما ابتاعه بأكثر مع الثمن الذي ابتاعه لم يجز ومن باع بجنس غير ذلك جاز » بعد سبقه بالإجماع ولحوقه به فضلا عن خلاف بعض متأخري المتأخرين في ذلك لعمومات البيع ونحوها ، مما لا يخفى على أصاغر الطلبة فضلا عن رؤساء الدين والمحامين عن شريعة سيد المرسلين.

وأما انه يجوز بعد حلوله وقبضه ، فلا خلاف فيه ولا اشكال ، بل الأقوى الجواز وان لم يقبضه على من هو عليه وعلى غيره بجنس الثمن ومخالفه بالمساوي له أو بالأقل أو بالأكثر ما لم يستلزم الربا ، سواء كان المسلم فيه طعاما أو غيره مكيلا أو موزونا أو معدودا أو غيره ، لإطلاق الأدلة وعمومها ، وخصوص‌ مرسل أبان [١] عن الصادق عليه‌السلام « في رجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام ، فيقول : ليس عندي طعام ، ولكن انظر ما قيمته فخذ منى ثمنه فقال : لا بأس بذلك » ‌و‌موثق ابن فضال [٢] « كتبت الى ابى الحسن عليه‌السلام الرجل يسلفني الطعام فيجي‌ء الوقت وليس عندي طعام ، أعطيه بقيمته دراهم ، قال : نعم »

و‌خبر على بن محمد [٣] « قال : كتبت اليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير ، فلما تقاضاه قال : خذ بما لك عندي دراهم ، أيجوز ذلك أم لا فكتب عليه‌السلام : يجوز ذلك عن تراض منهما » ‌و‌خبر العيص بن القاسم [٤] عن الصادق عليه‌السلام « قال : سألته عن رجلا أسلف رجلا‌


[١] و (٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب السلف ـ الحديث ـ ٥ ـ ٨

[٣] و (٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب السلف الحديث ـ ١١ ـ ٦

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست