responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 299

والى الغرر الذي هو بمعنى الخطر ، أما إذا كان الضابط مما يؤمن عليه ذلك لكثرة صنفه أو غير ذلك اتجه الجواز : لإطلاق الأدلة ، فتأمل جيدا. ثم انه من المعلوم جواز ضبط ذلك كله بالوزن بل وبالكيل فيما يمكن أن يكال منه على وجه لا يتجافى في المكيال كما هو واضح. والله اعلم.

وكذا لا بد أن يكون رأس المال مقدارا بالكيل العام أو الوزن كذلك إذا كان مما يعتبر فيه ذلك ، ولا يجوز الاقتصار في ذلك على مشاهدته للغرر المنفي [١] في البيع الشامل للسلم وغيره ، وحينئذ ف لا يكفى دفعه مجهولا كقبضة من دراهم وقبة من طعام ونحو ذلك. خلافا للمرتضى فجوزه مكتفيا بالمشاهدة « ولا دليل يعتد به له ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، خصوصا ما اعتبر المعلومية في الثمن من النصوص التي لا تحصل قطعا في نحو ذلك لا بهما. نعم يتجه الاكتفاء بالمشاهدة فيما لا يعتبر في بيعة غيرها ، ضرورة عدم الفرق بين ثمن السلم وغيره في ذلك ، فإطلاق المصنف حينئذ غير جيد ان لم ينزل عليه ، كما هو واضح.

الشرط الخامس تعيين الأجل.

أي الأجل المتعين ، ضرورة عدم اختصاص السلم بكون الأجل متعينا ف انه لو ذكر أجلا مجهولا فيه أو غيره من العقود التي يشترط فيها المعلومية كأن يقول متى أردت أو أجلا يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج أو نحو ذلك مما يؤدى الى الجهالة كالدياس والحصاد كان باطلا بلا خلاف أحده بيننا بل عن نهج الحق والغنية الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد ما دل على نفى الغرر والنبوي [٢] في المقام كالنصوص المستفيضة [٣] التي لا يقدح فيها أحصيه مواردها‌


[١] الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب آداب التجارة الحديث ـ ٣ الدعائم ج ٢ ص ١٩.

[٢] الجامع الصغير ج ٢ ص ١٦٤ طبع عبد الحميد احمد حنفي.

[٣] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب السلف.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست