responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 262

واضح الاشكال ، كالإشكال فيما فيه من الحكم بالسبق لا قربية الطريق إذ هو مع قصوره عن الحجية بالضعف ، واعراض الأكثر بل لم يعمل به الا النادر كالشيخ في النهاية التي هي متون أخبار وبعض أتباعه ، ومخالفته للضوابط الشرعية محتمل لإرادة حصول اليقين بذلك.

وعلى كل حال فلا دلالة فيه على المسح مع الاقتران بل هو دال على خلافه ، بل قيل ان مرسل القرعة لا دلالة فيه أيضا ، على أن محله الاقتران وان كان قد يناقش فيه بأن الظاهر إرادة الكليني والشيخ من قولهما وفي رواية أخرى الى آخره أنها كهذه الرواية في السؤال والجواب الى قوله وان كانتا سواء اختلفا فالأولى حكم فيها بالبطلان ، وفي الأخرى بالقرعة ، ولا ريب أن رواية القرعة أولى لاعتضادها بعموم‌ ما دل على « انها لكل أمر مشكل » [١] ولان استواء الطريق أعم من الاقتران فهي مؤيدة لما ذكرناه من مشروعيتها للاشتباه في السبق أو السابق لكن قد يقال ان الخبر صريح في القرعة ليتعين أحدهما خاصة من دون تعرض لاستخراج الاقتران المقتضى للبطلان. بل ظاهره أو صريحه عدمه.

هذا كله إذا كان الشراء لهما ، اما إذا كان لسيدهما فعقد السابق منهما صحيح ماض ، والأخر محتاج إلى الإجازة ، بناء على انقطاع الاذن عنه بزواله عن ملك السيد وان به تفترق الاذن عن الوكالة وان عقده حينئذ للغير فضولي موقوف على اجازة ذلك الغير ، وان اقترنا ، فالمعروف بين المتأخرين البطلان ، لتوقف الصحة على بقاء الاذن الموقوف على عدمها لكن الظاهر ارادة التوقف على الإجازة من البطلان ، إذ لا وجه له معها فيصحان معا لو اجيزا ، والا فالمجاز منهما ، لعدم استناد الصحة حينئذ الى الاذن بل إليها وفيه‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى الحديث ـ ١١ باختلاف يسير.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست