ويقرب التفصيل وهو
أنه مع التمييز وإصلاح القيام بالضروريات لا كراهة ، وإلا فالكراهة وهو ليس خلافا
في أصل الجواز وأمر الكراهة سهل.
وعلى كل حال
فالمشهور كما في التذكرة أن الاستغناء يحصل ببلوغ سبع من غير فرق بين الذكر
والأنثى ، وقيل : يكفي استغناؤه عن الرضاع ولعل ذلك مقتضى إطلاق المحكي عن المقنعة
والنهاية والمراسم الاستغناء ، بل قيل إن الشيخ والجماعة كذلك في باب الجهاد
والأول أظهر عند المصنف استصحابا للحكم ، ولغلبة الأذية قبلها ، إلا أن الأظهر منه
جعل المدار على تحقق الاستغناء عرفا ، وهو مختلف باختلاف الأطفال والأمهات ،
لإطلاق الدليل السالم عما يقتضي تقييده بالسبع أو غيره ، واحتمال نظر الأصحاب في
المقام إلى الحضانة يدفعه ما عرفت من شهرة السبع هنا من غير فرق بين الذكر والأنثى
، والمعروف فيها هناك كذلك.
ومن ذلك يظهر لك
ما في جامع المقاصد وإن تبعه عليه في الروضة والمسالك والرياض ومحكي الميسية. قال
: « الذي يقتضيه صحيح النظر الفرق بين الذكر والأنثى ، لأن الفرق في حضانة الحرة
قد وقع ، فجوز التفرقة بعد سنتين في الذكر وبعد سبع في الأنثى على المشهور بين
المتأخرين ، فينجر ذلك في الأمة ، لأن حقها لا يزيد على حق الحرة ؛ ولان الناس
مسلطون على أموالهم ، على أموالهم ، خروج منه ما دل الدليل على منع التفرقة بين
مطلقات الأمهات والأولاد ، فيبقى الباقي على الأصل ولأن الأخبار الدالة على عدم
جواز التفريق لأحد فيها فيحمل إطلاقها على المدة المحرمة ، بمقتضى الحضانة ، لأن
ذلك هو الحق المقرر للام ، وكون الولد معها في نظر الشارع وإطلاق الأصحاب يحتمل
أمرين ، إما الحوالة على ما هناك ، أو عدم الظفر بما يعين المراد ، وقد صرح بعض
الأصحاب وهو الشيخ أحمد بن فهد بأن المسألة هنا مبنية على القول في الحضانة فكان
شاهدا بما قلناه ، وهذا هو الصواب الذي ينبغي المصير اليه ».