responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 223

كالهبة وغيرها ، المصرح بمساواتها للبيع ، كما قيل في التحرير والتنقيح وجامع المقاصد وإيضاح النافع والميسية والمسالك والروضة وغيرها ، وإن كان ينبغي تقييده بالاختيارية والا فلا ، ومنه ما لو ظهر استحقاق أحدها بوجه شرعي فانتزعه المستحق ، فإن الظاهر عدم المنع ، أما الرد بالعيب مثلا ففي التذكرة إشكال أقربه المنع.

وعلى كل حال فالظاهر عدم المنع مع الرضا منهما بالتفرقة ، للموثق المزبور ، بل يمكن القول بعدم الكرهة معه أيضا. نعم في التحرير لا تزول الكراهية برضا الام ، ولعله لمراعاة حق الولد خصوصا بعد التعليق في الموثق على إرادتهما ، وفي آخر على طيب نفسهما ، فينبغي مراعاتهما معا لا الأم خاصة ، مع فرض كون الولد ممن يتأذى بفراقها هذا وفي المحكي عن التذكرة أنه إن لم تحصل التفرقة الحسية فالأقوى جواز البيع كمن يبيع الولد ويشترط استخدامه مدة البيع ، وهو جيد اقتصارا على المتيقن.

ثم إن الظاهر بناء على المنع فساد البيع كما صرح به جماعة ، بل في التذكرة ما يشعر بدعوى الإجماع عليه لظاهر النصوص السابقة المشتملة على غير النهي من رد الثمن ونحوه ، لكن عن جهاد المبسوط أنه جائز على الظاهر من المذهب ، بل عنه في الخلاف أنه قواه كالسرائر ، إلا أنك قد عرفت أنه ممن يقول بالكراهة هذا ، وصرح جماعة أن الخلاف في الحرمة والكراهة بعد سقي اللبأ ، أما قبله فلا يجوز لانه سبب لهلاك الولد ، وهو جيد إن كان كذلك ، لكن في الحدائق أنه روى كثيرا من الأطفال قد عاش بدون ذلك ، بأن يشرب من لبن غير أمه بعد الولادة ، وربما تعذر وجود اللبن من أمه لمرض ونحوه بعد الولادة مدة ، بل قيل إنه قد لا يوجد اللبأ في كثير من النساء.

نعم محل الخلاف كما عرفت قبل الاستغناء أما بعده فلا إشكال في الجواز نصا وفتوى ، بل في التنقيح نفي الخلاف عنه ، بل عن إيضاح النافع الإجماع عليه. نعم في الأول في فرع ذكره قال : ظاهر الأصحاب أن التفرقة بعد الاستغناء مباحة وقيل يكره ،

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست