وسائر الأقارب ولا
خلاف في جواز التفريق بينه ، وبين الرحم غير المحرم ، وبينه وبين الام من الرضاعة
والأخت منها ، » وفي جواز التفرقة بينهما في العتق ؛ بل في باب البيع منه الوجه
عدم كراهية التفريق بين الولد والأب ؛ أو بين غيره من ذوي الأرحام وبينه سواء قرب
أو بعد ، ذكرا كان أو أنثى.
والمحكي عن أبي
علي أنه طرد الحكم فيمن يقوم مقام الأم في الشفقة ، وتبعه عليه غيره ، فلعله لا
يريد الأخوين ، على أنه يمكن أن يكون بناه على ما ذهب إليه من حجية العلة المستنبطة
المعلوم بطلانها عندنا ، كل ذلك مع إطلاق التفريق فيه الشامل للبيع وغيره ، مع أنك
قد عرفت نفى الخلاف في التحرير عنه في العتق ، وعن التذكرة النص على نفى الباس عنه
في السفر ، بل وفي الوصية معللا له بإمكان كون الموت بعد انقضاء زمان التحريم ،
لكن قال : فان اتفق قبله فإشكال ، ونص أيضا على أنه لو كانت الام مملوكة والولد
حرا أو بالعكس لم يمتنع بيع الرقيق ، على أن القول بضم من سمعت من الأرحام إلى
الأم يقتضي عدم جواز بيع الطفل ولو مع أمه إذا كان له استيناس ببعض أرحامها ، فلا
يجوز للمالك إلا بيع الجميع وإن كثر العدد ، وهو مما لا يلتزمه فقيه ، خصوصا إذا
قلنا بعدم اعتبار اتحاد المالك كما يقتضيه إطلاق بعض النصوص ، فيعتبر حينئذ في صحة
البيع اتفاق الملاك أجمع ، وإلا فلا يجوز لكل واحد منهم منفردا إلى غير ذلك مما هو
منكر في مذاق الشرع ، وأما الصحيح فظاهر في استغناء البنت التي قامت في بعض
حوائجها ؛ فلا بد من حمله على الكراهة خصوصا بعد كون المشتري مثل هشام الذي يبعد
عدم معرفته بهذا الحكم ، بل التعليل فيه وتصديقها بمجرد دعواها كالصريح في ذلك ،
وخبر عمرو إنما يدل على ثبوت البأس الذي هو أعم من الحرمة ، وصحيح ابن سنان قد اشتمل
على غير الام وولدها ممن عرفت الحال فيه ، والنبوي لا يخلو من إشعار بالكراهة كما
لا يخفى على من مارس كثيرا من خطاباتها.
ولكن مع ذلك
فالاحتياط لا ينبغي تركه في التفرقة بالبيع ، بل وغيره من النواقل