قال : فذهبت تقوم
في بعض حوائجها ، فقالت : يا أماه فقال لها أبو عبد الله عليهالسلام : ألك أم؟ قالت :
نعم فأمر بها فردت ، فقال : ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره » وخبر
عمرو بن أبى نصر [١] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل فقال : ان كانت قد استغنت
عن أبويها فلا بأس » وصحيح ابن سنان [٢] « عن الصادق عليهالسلام في الرجل يشتري الغلام والجارية وله أخ أو أخت أو أم بمصر
من الأمصار؟ قال : لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا تشتره ، وإن كان له أم
فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت » والنبوي [٣] « من فرق بين والدة وولدها ، فرق بينه وبين أحبته ».
ضرورة أنه لا يخفى
على الفقيه العارف بلسانهم عليهمالسلام ، إرادة الكراهة من أمثال هذه الخطابات ، خصوصا مع عدم
تقييد الموثق بالاستغناء ، واشتماله على الأخوين ؛ ولم أجد من أفتى به عدا بعض
المتأخرين كثاني المحققين والشهيدين ؛ وما تسمعه من المحكي عن الإسكافي ، بل
الفاضل في التذكرة مع قوله بالتحريم في الطفل والام صرح بالكراهة فيهما ، بل غيره
صرح بالجواز فيهما من غير تعرض لها ، بل قد يستفاد ذلك أيضا من اقتصار الأكثر على
الطفل وأمه.
فما في الرياض ـ من
أن الأصح التعدية لغير الام من الأرحام المشاركة لها في الاستيناس كالأب والأخ
والعمة والخالة ، وفاقا للإسكافي وجماعة ، لتصريح الصحيح والموثق بمن عدا الأخيرين
، وظهور الحكم فيهما بعدم القائل بالفرق ـ في غير محله بناء على الحرمة ، خصوصا
بعد المحكي عن المبسوط من التصريح بجواز التفريق بين الولد والوالد ، بل عن
السرائر نفي الخلاف فيه ، وفي جهاد التحرير قال الشيخ : « يجوز التفرقة بين الولد
والوالد ، وبينه وبين الجدة أم الأم ، وبين الأخوين والأختين ، وبين من خرج من
عمود الأبوين من فوق وأسفل مثل الاخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم
[١] و (٢) الوسائل
الباب ـ ١٣ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ٥ ـ ١