responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 220

بيع ولدها على كل حال ، وأما النصوص فليس فيها تصريح بالفرق بالنسبة إلى ذلك. نعم قيل إن ظاهر الموثق المزبور كون الوطء بعد الشراء وبعد المدة المذكورة لأن استبانة الحمل لا تكون إلا بعد المدة المذكورة ، والأمر سهل بناء على المختار والله أعلم.

المسألة الخامسة التفرقة بين الأطفال المماليك وان لم يكونوا رشدة وأمهاتهم كذلك قبل استغنائهم عنهن محرمة عند الكاتب والشيخين والتقي والقاضي وابن حمزة والفاضل في التذكرة وظاهر القواعد والمقداد في التنقيح العليين والثاني الشهيدين وغير هم على ما حكي عن بعضهم ، بل هو مشهور بل عن الخلاف الإجماع عليه وقيل : والقائل الشيخ في باب العتق من النهاية والحلي والفاضل في جملة من كتبه ، وأول الشهيدين وابن فهد في المقتصر مكروهة وهو الأظهر.

جمعا بين ما دل على الجواز من الأصل ، وعموم تسلط الناس على أموالهم [١] وعلى خصوص العقود عليها وغيرهما ؛ وما دل على المنع كصحيح معاوية بن عمار في الصحيح [٢] « قال : سمعت الصادق عليه‌السلام يقول أتي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم ، فلما قدموا على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سمع بكاؤها فقال : ما هذا البكاء فقالوا يا رسول الله احتجنا نفقة فبعنا ابنتها ؛ فبعث بثمنها فأتى بها ، وقال : بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا » ‌و‌موثق سماعة المرسل في الفقيه [٣] « عنه عن الصادق عليه‌السلام عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما؟ وعن المرأة وولدها هل يفرق بينهما؟ فقال : لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك » ‌و‌صحيح هشام ابن الحكم [٤] « قال : اشتريت للصادق عليه‌السلام جارية من الكوفة‌


[١] البحار ج ٢ ر ٢٧٢ الطبع الحديث.

[٢] و (٣) و (٤) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ٢ ـ ٤ ـ ٣

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست