responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 211

أو حاملا أي وكذا يسقط استبراؤها إذا كانت حاملا ، ضرورة معلومية مشغوليتها بالحمل ، ولا فائدة للاستبراء المفسر بترك الوطء حتى يتبين حالها. نعم لو فسر بترك الوطء حتى يبرء رحمها مما اشتغل به من ماء أو حمل ، أمكن القول بأن ترك الوطء للحامل حينئذ حتى تضع أو إلى مضي المدة كما ستعرف الخلاف فيه للاستبراء بهذا المعنى ، ولعل مراد المصنف وغيره ممن أسقطه عنها بالاستبراء ما ذكرناه أولا ولذا قال :

نعم لا يجوز وطئ الجارية الحامل قبلا بما يسمى وطيا فيه عرفا ، إلا أن يكون من الافراد النادرة الي لا ينصرف إليها الإطلاق بل لولا ظهور الفتاوى في الإطلاق لأمكن دعوى إرادة المشتمل منه على الامناء من النصوص ، ولا فرق في الحامل بين أن يكون حملها بحر أو مملوك أو مبعض ، قبل أن يمضي لحملها أربعة أشهر وعشرة أيام وفاقا للمقنعة والنهاية والوسيلة والكافي والمنافع والمفاتيح والغنية إلا بشرط العزل ، والإرشاد والتحرير والإيضاح وإيضاح النافع والمفاتيح والغنية إلا بشرط العزل ، والإرشاد ولتحرير وو الإيضاح وإيضاح النافع والمسالك في الجملة على ما حكي عن بعضها ، وإن اختلفت في التقييد وفي القبل وعدمه.

فترك في السنة الأول ، ولعله مراد له وفي زيادة العشرة وعدمها ، فتركت في الأول والرابع والخامس والسابع ، بل في الدروس المشهور أنه يستبرئها بأربعة أشهر وعشرة أيام وجوبا عن القبل لا غير ، وفي ظاهر الغنية الإجماع على ما فيها وفي الرياض لا ريب في الحمرة قبل انقضاء هذه المدة ، للمعتبرة المستفيضة التي كادت تكون متواترة المعتضدة بالشهر العظيمة ، بل ظاهر المصنف والأكثر ، بل نسبه غير واحد إلى الأصحاب عدم الفرق في ذلك بين الزنا وغيره بل لا أجد خلافا في التحريم فيها إلا من الشيخ في الخلاف عليها ، ومن الفاضل وثاني الشهيدين وغيرهما في خصوص الحمل من الزنا ، فالكراهة فيها أيضا ، وربما الحق المجهول به لكن ليس في شي‌ء مما وصل‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست