أو حاملا أي وكذا
يسقط استبراؤها إذا كانت حاملا ، ضرورة معلومية مشغوليتها بالحمل ، ولا فائدة للاستبراء
المفسر بترك الوطء حتى يتبين حالها. نعم لو فسر بترك الوطء حتى يبرء رحمها مما
اشتغل به من ماء أو حمل ، أمكن القول بأن ترك الوطء للحامل حينئذ حتى تضع أو إلى
مضي المدة كما ستعرف الخلاف فيه للاستبراء بهذا المعنى ، ولعل مراد المصنف وغيره
ممن أسقطه عنها بالاستبراء ما ذكرناه أولا ولذا قال :
نعم لا يجوز وطئ
الجارية الحامل قبلا بما يسمى وطيا فيه عرفا ، إلا أن يكون من الافراد النادرة الي
لا ينصرف إليها الإطلاق بل لولا ظهور الفتاوى في الإطلاق لأمكن دعوى إرادة المشتمل
منه على الامناء من النصوص ، ولا فرق في الحامل بين أن يكون حملها بحر أو مملوك أو
مبعض ، قبل أن يمضي لحملها أربعة أشهر وعشرة أيام وفاقا للمقنعة والنهاية والوسيلة
والكافي والمنافع والمفاتيح والغنية إلا بشرط العزل ، والإرشاد والتحرير والإيضاح
وإيضاح النافع والمفاتيح والغنية إلا بشرط العزل ، والإرشاد ولتحرير وو الإيضاح
وإيضاح النافع والمسالك في الجملة على ما حكي عن بعضها ، وإن اختلفت في التقييد
وفي القبل وعدمه.
فترك في السنة
الأول ، ولعله مراد له وفي زيادة العشرة وعدمها ، فتركت في الأول والرابع والخامس
والسابع ، بل في الدروس المشهور أنه يستبرئها بأربعة أشهر وعشرة أيام وجوبا عن
القبل لا غير ، وفي ظاهر الغنية الإجماع على ما فيها وفي الرياض لا ريب في الحمرة
قبل انقضاء هذه المدة ، للمعتبرة المستفيضة التي كادت تكون متواترة المعتضدة
بالشهر العظيمة ، بل ظاهر المصنف والأكثر ، بل نسبه غير واحد إلى الأصحاب عدم الفرق
في ذلك بين الزنا وغيره بل لا أجد خلافا في التحريم فيها إلا من الشيخ في الخلاف
عليها ، ومن الفاضل وثاني الشهيدين وغيرهما في خصوص الحمل من الزنا ، فالكراهة
فيها أيضا ، وربما الحق المجهول به لكن ليس في شيء مما وصل