responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 210

أو كانت الأمة المشتراة مثلا حائضا فإنه يسقط استبراؤها فيجوز له وطؤها إلا زمان حيضها على المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا شهرة عظيمة فيكتفى في جواز وطئها بإتمام حيضها ؛ كما عن الخلاف الإجماع عليه ، لا لان ذلك استبراؤها ، بل لعدم جواز الوطء حال الحيض ؛ و‌في موثق سماعة [١] « سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أو تكفيه هذه الحيضة فقال : بل تكفيه هذه الحيضة ، فإن استبرأها بحيضة أخرى فلا بأس هي بمنزل فضل » ‌و‌في صحيح الحلبي [٢] « سألت الصادق عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية وهي حائض فقال إذا طهرت فليسمها إن شاء ».

خلافا لابن إدريس فلم يكتف بإتمام الحيضة ، وكأنه اجتهاد في مقابلة النص بل والاعتبار ، ضرورة أنه إذا كان الاستبراء يحصل بالحيضة فمع فرض أنه اشتراها حائضا قد علم بذلك براءة رحمها ، فهي كالجارية التي علم أن البائع قد استبرأها أو لم بطأها كما هو واضح ، هذا وفي النافع يجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة ومزجها في الرياض فقال واحدة إن لم تبع في أثنائها وإلا فيكفي تمامها على الأشهر الأقوى.

وفيه أن خلاف ابن إدريس في المشتري على الظاهر ، ولعل قوله على الأشهر الأقوى راجع الى الاتحاد ، فان المحكي عنه اعتبار التعدد ، فلاحظ وتأمل.

نعم قد يستشكل في الاكتفاء بإتمام الحيضة إذا وقع الوطء من المالك في أثناء الحيض عصيانا ، اللهم إلا أن يقال : إن إطلاق ما دل على الاكتفاء وإن كان منصرفا إلى غير الفرض ، لكن قد يمنع شمول ما دل على الاستبراء لنحوه أيضا ، فيبقى على أصل البراءة فتأمل والاحتياط لا ينبغي تركه.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست