responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 201

أوطاس استبرؤا سباياكم بحيضة » ‌متمما بعدم القول بالفصل وكذا بالنسبة إلى البائع فيلحق به حينئذ الواهب والمصالح وغيرهما ، ولو كان العقد موقوفا على الإجازة تعلق الحكم بها فيتوقف إيقاعها عليه ، قيل : ويختلف حال الكشف والنقل هنا ، في بعض الأحوال.

وعلى كل حال فلو وطأها قبل الاستبراء عامدا أو غافلا لحق به الولد على ما صرح به غير واحد ، لأنها فراشه حينئذ ، وقد يحتمل بقاء فراش الأول تمام مدة الاستبراء كما يومي إليه الحكم بكون المالك زانيا فيما سمعته سابقا من النص ، وعليه ينجه عدم سقوط وجوب الاستبراء عنه بعد الوطء بل احتمل وجوبه على الأول : لإطلاق الأدلة ، وفيه أنه لا فائدة له حينئذ ، ويمكن منع شمول الإطلاق له ، فتأمل.

وفي شرح الأستاد « أنه يقوى عدم السقوط مع العزل وعدم الامناء أو الوطء قبل البلوغ فبلغ قبل انقضاء المدة » وهو جيد ، وفيه أيضا « انه لو وطئ أحد الشريكين لم يبعد سقوط الاستبراء في منقوص الوطء لو اشترى حصة شريكه ولعله للحوق الولد به ؛ فاستبراء عليه من احتمال وطئ الشريك ؛ ولو أراد الشريك شراء حصة الواطئ فقد يقال : إن المتجه عدم الاستبراء إذا كان زنا ، وإن لحق به الولد وإلا اتجه الاستبراء لكن التصريح في النص بعدم جواز الشراء حتى يحصل الاستبراء فلاحظ. وتأمل هذا.

وقد ينزل على ما سمعته في أصل المسألة‌ خبر الصيقل [١] قال : « سمعت الصادق عليه‌السلام يقول : وقد سئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال : بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فإن باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ، ولا استبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث؟ فقال : أبو عبد الله عليه‌السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر » ‌فإن أرادته الأخير هذا ، والذي يقتضيه أصول المذهب وقواعده عدم الفرق بين‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست