أوطاس استبرؤا
سباياكم بحيضة » متمما بعدم القول بالفصل وكذا بالنسبة إلى البائع فيلحق به حينئذ
الواهب والمصالح وغيرهما ، ولو كان العقد موقوفا على الإجازة تعلق الحكم بها فيتوقف
إيقاعها عليه ، قيل : ويختلف حال الكشف والنقل هنا ، في بعض الأحوال.
وعلى كل حال فلو
وطأها قبل الاستبراء عامدا أو غافلا لحق به الولد على ما صرح به غير واحد ، لأنها
فراشه حينئذ ، وقد يحتمل بقاء فراش الأول تمام مدة الاستبراء كما يومي إليه الحكم
بكون المالك زانيا فيما سمعته سابقا من النص ، وعليه ينجه عدم سقوط وجوب الاستبراء
عنه بعد الوطء بل احتمل وجوبه على الأول : لإطلاق الأدلة ، وفيه أنه لا فائدة له
حينئذ ، ويمكن منع شمول الإطلاق له ، فتأمل.
وفي شرح الأستاد «
أنه يقوى عدم السقوط مع العزل وعدم الامناء أو الوطء قبل البلوغ فبلغ قبل انقضاء
المدة » وهو جيد ، وفيه أيضا « انه لو وطئ أحد الشريكين لم يبعد سقوط الاستبراء في
منقوص الوطء لو اشترى حصة شريكه ولعله للحوق الولد به ؛ فاستبراء عليه من احتمال
وطئ الشريك ؛ ولو أراد الشريك شراء حصة الواطئ فقد يقال : إن المتجه عدم الاستبراء
إذا كان زنا ، وإن لحق به الولد وإلا اتجه الاستبراء لكن التصريح في النص بعدم
جواز الشراء حتى يحصل الاستبراء فلاحظ. وتأمل هذا.
وقد ينزل على ما
سمعته في أصل المسألة خبر الصيقل[١] قال : « سمعت الصادق عليهالسلام يقول : وقد سئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن
يستبرئ رحمها قال : بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فإن باعها من آخر ولم
يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ، ولا استبرئ رحمها فاستبان
حملها عند الثالث؟ فقال : أبو عبد الله عليهالسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر » فإن أرادته الأخير هذا ،
والذي يقتضيه أصول المذهب وقواعده عدم الفرق بين
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٣.