والمنكسر لا يحسب
يوما مستقلا ، ويقوى احتسابه بالإكمال ، وهو جيد والله أعلم.
وكذلك يجب على
المشتري استبراء الأمة بما عرفت إذا جهل حالها بالنسبة إلى وطئ المالك الذي لم يستبرئها
منه وعدمه ، فضلا عما إذا علم حالها أنها كذلك ، من غير خلاف يعرف فيه ؛ بل
الإجماع بقسميه عليه ، كما أن النصوص كادت تكون متواترة فيه ، بل في بعضها [١] « إن الذين
يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤوهن فأولئك الزناة بأموالهم » أما إذا علم
العدم ففي الرياض « لا يجب اتفاقا نصا وفتوى » والمراد العلم بعدم وطئ خصوص المالك
؛ وإن قام احتمال وطئ غيره ، وهو كذلك ، للأصل السالم عن المعارض بعد الاقتصار في
النصوص على المتيقن.
نعم قد يشكل الحال
فيما إذا علم وطئ غير المالك لها بغير زنا ، فان سقوط الاستبراء فيه والعدة كما
يقتضيه ظاهر بعض الفتاوى هنا في غاية الإشكال ، بل جزم الأستاد في شرحه بوجوب
الاستبراء فيه ، وهو ظاهر كلامهم في باب النكاح ، بل هو متقضى كونه وطئا محرما ،
وقد علم من وضع العدد والاستبراء ونحوهما عدم إرادة الشارع اختلاط الأنساب ، بل
يمكن دعوى كون ذلك مجمعا عليه بينهم ؛ على أن ذلك هو مقتضى إطلاق أدلة الاستبراء ،
وفي صحيح الحلبي [٢] عن الصادق (ع) « في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطأها أيستبرئ
رحمها؟ قال : نعم » اللهم إلا أن يحمل على اخبار صاحبها بذلك ولم يكن ثقة مأمونا.
نعم قد يتوقف في
أن الواجب العدة أو الاستبراء ، وهو مبني على تحقيق كون أيهما الأصل في الإماء ومع
فرض عدم ثبوت ذلك يتجه مراعاة الأصول في مقتضى كل منهما ؛ فلا يجوز الوطء حتى تمضي
مدة العدة ، للأصل ، ولكن لا يجرى حكم العقد في العدة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ٥ ـ.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ١.