responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 199

والمنكسر لا يحسب يوما مستقلا ، ويقوى احتسابه بالإكمال ، وهو جيد والله أعلم.

وكذلك يجب على المشتري استبراء الأمة بما عرفت إذا جهل حالها بالنسبة إلى وطئ المالك الذي لم يستبرئها منه وعدمه ، فضلا عما إذا علم حالها أنها كذلك ، من غير خلاف يعرف فيه ؛ بل الإجماع بقسميه عليه ، كما أن النصوص كادت تكون متواترة فيه ، بل‌ في بعضها [١] « إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤوهن فأولئك الزناة بأموالهم » ‌أما إذا علم العدم ففي الرياض « لا يجب اتفاقا نصا وفتوى » والمراد العلم بعدم وطئ خصوص المالك ؛ وإن قام احتمال وطئ غيره ، وهو كذلك ، للأصل السالم عن المعارض بعد الاقتصار في النصوص على المتيقن.

نعم قد يشكل الحال فيما إذا علم وطئ غير المالك لها بغير زنا ، فان سقوط الاستبراء فيه والعدة كما يقتضيه ظاهر بعض الفتاوى هنا في غاية الإشكال ، بل جزم الأستاد في شرحه بوجوب الاستبراء فيه ، وهو ظاهر كلامهم في باب النكاح ، بل هو متقضى كونه وطئا محرما ، وقد علم من وضع العدد والاستبراء ونحوهما عدم إرادة الشارع اختلاط الأنساب ، بل يمكن دعوى كون ذلك مجمعا عليه بينهم ؛ على أن ذلك هو مقتضى إطلاق أدلة الاستبراء ، و‌في صحيح الحلبي [٢] عن الصادق (ع) « في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطأها أيستبرئ رحمها؟ قال : نعم » ‌اللهم إلا أن يحمل على اخبار صاحبها بذلك ولم يكن ثقة مأمونا.

نعم قد يتوقف في أن الواجب العدة أو الاستبراء ، وهو مبني على تحقيق كون أيهما الأصل في الإماء ومع فرض عدم ثبوت ذلك يتجه مراعاة الأصول في مقتضى كل منهما ؛ فلا يجوز الوطء حتى تمضي مدة العدة ، للأصل ، ولكن لا يجرى حكم العقد في العدة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ٥ ـ.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست