responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 192

منها في جناية العبد على المولى مثلا ، فتأمل جيدا وقيل في مفروض المتن والقائل الشيخ وأتباعه كما سمعته من الدروس إن كان له مال حين قال له لزم وإلا فلا وهو غير المروي لما عرفت من مضمون خبري الفضيل [١] والحلبي [٢] في الجعل للمولى ، فلا ريب حينئذ في ضعفه على القول بالملك وعدمه لما سمعت والله أعلم.

ولو قال للمولى أعتقني فلك علي كذا ففي شرح الأستاد « توقف شغل ذمة المولى بالإعتاق على شغل ذمة العبد الموقوف على الملك للعمل في ذمة المولى الموقوف على الإعتاق وأما الكتابة فحكم خاص » وفيه نظر يعرف مما تقدم أيضا والله أعلم.

المسألة الثالثة : قد تقدم ما يدل على أن مولى المملوك مثلا إذا ابتاعه وماله بناء على أنهما معا ملك له ، فإن كان الثمن من غير جنسه جاز مطلقا وكذا يجوز بجنسه إذا لم يكن ربويا أو كان الربا بينهما منفيا ، ولو كان ربويا وبيع بجنسه على من يثبت الربا معه فلا بد من زيادة عن ماله تقابل المملوك تخلصا من الربا كما هو واضح ، وفي‌ الدعائم [٣] عن جعفر بن محمد عليه‌السلام « فإن باعه بماله وكان المال عروضا وباعه بعين فالبيع جائز كان المال ما كان ، وكذلك إن كان المال عينا وباعه بعروض ، وإن كان المال عينا وباعه بعين مثله لم يجز إلا أن يكون الثمن أكثر من المال ، فيكون رقبة العبد بالفاضل ، إلا أن يكون المال ورقا والبيع بتبر أو المال تبرا والبيع بورق فلا بأس بالتفاضل ، لانه من نوعين » ‌أما لو قلنا بملكه حقيقة لم يشترط في الثمن ما ذكر لان ماله حينئذ ليس جزء من المبيع ، فلا يقابل بالثمن.

قلت : قد عرفت فيما تقدم أنه كذلك لو اشترط المشتري إبقاء مال العبد له ،


[١] و (٢) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ١ ـ ٢

[٣] الدعائم ج ٢ ص ٥٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست