ما عرفت ؛ والمراد
بالمال في المتن وغيره قيمة الرأس والجلد كما هو صريح التحرير والإرشاد وغيرهما لا
الثمن كائنا ما كانعلى أن يكون المراد لغو الشرط والرجوع إلى الشركة بمقدار الثمن
، ضرورة عدم استفادة ذلك من الصحيح وعدم انطباقه على ما تقدم من اقتضاء فساد الشرط
فساد العقد المشترط فيه.
وما في الدروس هنا
« من أنه لو اشتركوا في الحيوان بالاجزاء المعينة لغي الشرط ، وكان بينهم على نسبة
الثمن » غير ما فرضه الأصحاب من المسألة التي مستندها الصحيح المزبور ، ويمكن أن
يكون مراده من الشرط التواطي في غير العقد على وجه لا يلتزم به شرعا مع كون الشراء
على جهة الشركة بسبب مزج الثمن ونحوه ، ولعله اليه يرجع ما في حواشيه على قوله في
القواعد ولو اشتركا في الشراء واشترط أحدهما الرأس والجلد لم يصح ، وكان له مقدار
ماله » قال : « أي تصح الشركة ويبطل الشرط ، وإن كان في بيع بطل ، لتوقف العقد على
الشرط الفاسد » هذا.
ولكن في النهاية
التي هي متون أخبار قال : « وإذا اشتركا نفسان في شراء إبل أو بقر أو غنم ، ووزنا
المال ، وقال أحدهما أن لي الرأس والجلد بمالي من الثمن كان ذلك باطلا ، ويقسم ما
اشترياه على أصل المال بالسوية » وظاهره أن المراد بالصحيح ذلك وفيه ـ مضافا إلى
ما عرفت والى أنه خلاف فهم الأصحاب ـ أن الصحيح خال عن ذكر الاشتراط ، وإنما هو
ظاهر في شراء الرأس والجلد من البائع وشراء الأخر ما عداهما ، أو أن المشتري باع
الرأس والجلد من الأخر الذي أراد شركته ؛ اللهم إلا أن يدعى أن المراد منه أنهما اشتركا
في الدراهم المجعولة ثمنا للبعيد على أن يكون الرأس والجلد لواحد منهما عوض حصته
في الثمن ، لكنه كما ترى.
والحاصل أن عبارات
جملة من الأصحاب غير منطبقة على ما في الصحيح ، إذا الاشتراط المذكور فيها إما أن
يكون على البائع ، ومرجعه حينئذ إلى شراء أحدهما مستثنى منه نصفهما وشراء الأخر ،
النصف الأخر مع تمامها ؛ ويكون حينئذ شبه شراء الكل مع استثنائهما ، وإما أن يكون
الشراء لأحدهما ثم باع النصف الأخر