responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 153

الشراء ، وعليه يحمل‌ خبر حمزة بن حمران [١] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أدخل السوق فأريد أن اشترى الجارية فتقول : إني حرة؟ فقال : اشترها ، إلا أن يكون لها بينة » ‌أو على الجارية المعلوم سبق مملوكيتها إلا تدعى حصول التحرير لها بعد ذلك.

وبالجملة متى كان للمسلم على آخر يد وتصرف ملك أخذ به حتى تقوم البينة على خلافه ، وأصالة الحرية لا تعارض يد المسلم وتصرفه ؛ لكن في التذكرة « العبد الذي يوجد في الأسواق يباع ويشترى يجوز شراؤه وإن ادعى الحرية لم يقبل منه ذلك إلا بالبينة ، وكذا الجارية ، إلى أن قال ، أما لو وجد في يده وادعى رقيته ولم يشاهد شراؤه له ولا بيعه إياه ، فان صدقه حكم عليه بمقتضى إقراره ؛ وإن كذبه لم تقبل دعواه الرقية إلا بالبينة ، عملا بأصالة الحرية ، وإن سكت من غير تصديق ولا تكذيب ، فالوجه أن حكمه حكم التكذيب إذ قد يكون لأمر غير الرضا ، وإن كان صغيرا إشكال ؛ أقر به الحرية فيه ».

وهو كما ترى يقتضي عدم جواز شراء الأطفال من ذوي الأيدي عليهم الذي من المعلوم ضرورة خلافه ، بل صرح غير واحد أنه لا تقبل دعوى الكبير الحرية مع شهرة الرقية إلا بالبينة ، وطن لم تجر عليه أحكام الرقية من قبل ولا حصل عليه يد ظاهر في الملك بل في شرح الأستاد « سواء بلغت الشهرة حد الشياع وعدمه على أصح الوجهين » وإن كان لا يخلوا الأخير من البحث. نعم قد يقال : إن مدعى رقية الصغير لا تسقط دعوى الصغير الحرية بعد البلوغ ، بل الظاهر كون القول قوله ؛ حتى يقيم المدعى البينة وإن كان قد أثبت يده وتصرف فيه بتلك الدعوى على معنى أنه قد علم استنادهما إلى الدعوى المزبورة ، إلا أن الاتصاف عدم خلو ذلك عن الإشكال أيضا والله العالم.

وأما (الثاني) وهو النظر (في أحكام الابتياع)

فقد تقدم في المباحث السابقة جملة منها ، كالبحث فيما إذا حدث في الحيوان‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست