responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 143

و‌عن المقنع [١] أنه « روي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها أنه لا يحل بيعها » ، و‌خبر على بن جعفر المروي عن كتابه [٢] « سأل أخاه عن امرأة أرضعت مملوكها ما حاله؟ قال : إذا أرضعته عتق ».

و‌صحيح عبد الرحمن [٣] عن الصادق عليه‌السلام أيضا قال « سألته عن المرأة ترضع عبدها ، أتتخذه عبدا. قال : تعتقه وهي كارهة » قيل و‌رواه الشيخ بسند آخر مثله ، إلا أن فيه « ويعتقونه وهم له كارهون » ‌والظاهر إرادة الانعتاق قهرا ، ومنه يعلم المراد من صحيح الحلبي وابن سنان السابق ، كما أن الظاهر عدم إرادة الاقتصار على الام من صحيح عبيد ؛ للإجماع المركب على خلافه ، ولظهور النصوص في أن العلة علقة الرضاع ، فهذه النصوص مع صحة السند وكثرة العدد وشهرة العمل والمخالفة للعامة لا محيص عن العمل وقطع الأصول بها ، بل ربما ظهر من بعضهم تأييدها بدعوى اندراج ذي العلقة الرضاعية في اسم الأسماء فتزداد حينئذ النصوص الدالة على المطلوب.

لكن لا يخفى ما فيه إلا أنافي غنية عنه بما عرفت مما لا يصلح لمعارضته‌ خبر ابن سنان [٤] عن الصادق عليه‌السلام « إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع » ‌و‌صحيح الحلبي [٥] عنه أيضا ، في بيع الام من الرضاع؟ « قال : لا بأس بذلك إذا احتاج ».

و‌خبر أبي عيينة [٦] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : غلام بينى وبينه رضاع يحل لي بيعه ، قال إنما هو مملوك ، إن شئت بعته ، وإن شئت أمسكته ، ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران » ‌مع أن الأخير منهما ظاهر في الأخ ، وقد عرفت صحة ملكه‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ـ ٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ـ ٤.

[٣] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب العتق الحديث ٢.

[٤] و (٥) التهذيب ج ٨ ص ٢٤٥ الحديث ١١٨ ـ ١١٩ الطبع الحديث.

[٦] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست