وعن الخلاف
الإجماع أيضا في النخل والفواكه ؛ وفي الرياض لم نقف على مخالف فيه من قدمائهم إلا
ما يحكى عن المرتضى في بعض كتبه ، بل في شرح الأستاد أنه قيل بإضافة الزرع والخضر
؛ ونقلت عليه الشهرة ، ونسب إلى بعض نقل الإجماع فيه.
وكيف كان فيدل
عليه مضافا إلى ذلك قول الصادق عليهالسلام في خبر عبد الله بن سنان [١] « لا بأس بالرجل
يمر بالثمرة ويأكل منها ولا يفسد ؛ قد نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن تبنى الحيطان في المدينة ، لمكان المارة ، قال : وكان
إذا بلغ نخلة أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارة » ونحوه خبر أبي الربيع [٢] عنه أيضا ، إلا أنه قال : « ولا يفسد ولا يحمل » كمرسل
الفقيه [٣] عنه أيضا « من مر ببساتين فلا بأس أن يأكل من ثمارها ، ولا
يحمل شيئا ».
وقد قال محمد بن
مروان للصادق عليهالسلام في المرسل [٤] المروي بطرق ثلاثة « أمر بالثمرة فآكل منها؟ قال : كل ولا
تحمل » وزاد في أحد طرقه « قلت : جعلت فداك إن التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم
، قال اشتروا ما ليس لهم » وسأله أيضا يونس [٥] « عن الرجل يمر بالبستان ، وقد حيط عليه أو لم يحط عليه ،
هل يجوز أن يأكل من ثمره ، ليس يحمله على الأكل من ثمره الا الشهوة له ، وله ما
يغنيه عن الأكل من ثمره ، وهل له أن يأكل من جوع؟ قال : لا بأس أن يأكل ولا يحمله
، ولا يفسده » وسأله « ابن أبى عمير [٦] عن الرجل يمر بالنخل أو السنل أو الثمرة ، فيجوز له أن
يأكل منها من غير إذن صاحبها ضرورة أو غير ضرورة؟ قال : لا بأس » وخبر علي بن
جعفر [٧] عن أخيه المروي عن كتاب مسائله لأخيه قال : « سألته عن الرجل يمر على ثمرة
فيأكل منها ، قال : نعم قد نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن تستر الحيطان برفع بنيانها »
[١] و (٢) و (٣) و
(٤) و (٥) و (٦) و (٧) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ١٢ ـ ٨ ـ
٤ ـ ٥ ـ ٣ ـ ٢