منه ليس علة حقيقة
؛ وإلا لدار الحكم معها حيث دارت ، فلا يجوز مع عدم الحاجة ، ويجوز معها وإن كانت
في داره ، ومن المعلوم خلافه ، والظاهر إرادة حاجة المعرا بالفتح باعتبار حاجته
إلى التمر لا المعري بالكسر ؛ فإنه لا حاجة تدعوه إلى شرائها بالتمر ضرورة اندفاع
الهجوم على داره وبستانه بشراء ثمرتها ولو بغير التمر ، اللهم إلا أن يكون المراد
أنه لمكان حاجته في عدم الهجوم على داره شرع له شراؤها بتمر إذ قد يمتنع صاحبها من
بيعها إلا بذلك ، وفي جملة من العبارات ما يظهر منه أن المشقة على البائع الدخول
الى ملك غيره.
وعلى كل حال فليست
هي علة يدور الحكم مدارها ؛ ومنه يظهر النظر فيما ذكره أيضا من الاستناد إلى
التعليل المزبور في التعدية إلى مستعير الدار ومستأجرها ، المصرح به في كلام
الفاضل والشهيدين وغيرهما ؛ قال : « وليس في الرواية الأولى كبعض العبارات من حيث
التقييد فيها بصاحب الدار ، منافاة لذلك ، لصدق الإضافة بأدنى ملابسة » لما عرفت
من أن ذلك حكمة لا علة والإضافة بأدنى ملابسة من المجاز الذي لا يحمل عليه إطلاق
اللفظ.
وفي التذكرة «
ظاهر كلام الأصحاب يقتضي المنع من بيع العرية علي غير مالك الدار والبستان أو
مستأجرهما أو مشتري ثمرة البستان على إشكال » ونحوه في القواعد ، وعن الإيضاح أن
وجهي الإشكال التضرر بتطرق الغير في ملكه ، والعموم ، وفي جامع المقاصد « إن ظاهر
الشارحين كون الإشكال في مشتري الثمرة ، والتحقيق أن القول في شرح العرية غير
منضبط ، لان كلام أهل اللغة فيه مختلف ، فينبغي أن يقال : ما ثبت القول بجوازه عند
الأصحاب يجوز فيه ، اعتضادا بعمومات صحة البيع ، ونظرا إلى مشاركة العلة ، ولصدق
إضافة الدار والبستان إلى المالك والمستأجر ومشتري الثمرة وفي الدروس ذهب إلى
إلحاق المستعير بالمالك ؛ وللنظر في هذا البحث مجال فإن الإضافة فيما ذكر إنما هو
على وجه المجاز ، إلا أن يقال المشقة معتبرة في مفهوم العرية.