في المدة غير
اشتراط المدة المعينة ، ولذا لم يشر في شيء منها الى الخلاف ، مع أن الغالب في
بعضها الإشارة إلى شواذ الأقوال فضلا عن مثل هذا.
فمن الغريب ما في
بعض المصنفات من حكاية القول المزبور على وجه يكون به من الشواذ ، علي أنه ليس في
الأدلة ما ينافيه ، إذا الغرر مندفع بتحديد الشرع وإن لم يعلم به المتعاقدان ،
كخيار الحيوان الذي لا إشكال في صحة العقد مع الجهل به أو بمدته من الزمان ، ومن
ذلك يعلم ما في دعوى أولويته بالمنع ، من ذي المدة الغير المعينة ، كالتعليل بأنه
لو صح فاء ما أن يدوم الخيار وهو باطل بالإجماع أو يخص من غير مخصص ، إذ قد عرفت
أن التخصيص بالثلاثة إما لانصراف الإطلاق عرفا ، لكونها أقل مدة يتروى بها في مثله
والشرع كاشف ، أو لتعيين الشارع ، والشرط سبب لا مناط كالوصايا المبهمة ، ولذلك
كله مال إليه في الدروس بل جزم به العلامة الطباطبائي في مصابيحه وهو لا يخلوا من
قوة.
وكيف كان فـ ( لكل
منهما أن يشترط الخيار لنفسه ) في الكل والبعض المعين ولأجنبي متحدا أو متعددا مع
التعيين ، وإلا لم يجز للغرر ، كالتعيين في المخير فيه ، فلا يكفي في شيء منهما
أحدهما ونحوه وله مع الأجنبي كذلك بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه للعموم
، لكن إن اتحد ذو الخيار فالأمر اليه ، والأقدم الفاسخ ولو أجنبيا ، لعدم معارضة
اختيار اللزوم له كما هو واضح. فما في الوسيلة ـ من أن الخيار إن كان لهما واجتمعا
على فسخ وإمضاء نفذ ، وإن لم يجتمعا بطل ، وإن كان لغيرهما ورضي نفذ البيع ، فان
لم يرض كان المبتاع بالخيار بين الفسخ والإمضاء ـ لا وجه له.
كما أن ما في
الدروس ـ من أنه يجوز اشتراطه لأجنبي منفردا ولا اعتراض عليه ومعهما أو مع أحدهما
، ولو خولف أمكن اعتبار فعله ، وإلا لم يكن لذكره فائدة ـ في غير محله ، بل ينبغي
الجزم بتقديم الفاسخ ولو الأجنبي كما ذكرناه ، واشتراط