ومن هنا كان خيرة
الشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم أن له الرد بالعيب الحادث بل صرح بعضهم بان له
الأرش إن اختاره ، إذ هو باعتبار ضمانه على البائع كالعيب السابق ، وهو المنقول عن
شيخ المصنف نجيب الدين ابن نما فيكون له في الثلاثة حينئذ الخيار في الرد من جهتين
، ولا مانع ، لأن علل الشرع معرفات يمكن اجتماع كثير منها في وقت واحد ، كما في
خيار المجلس والحيوان والشرط والغبن إذا اجتمعت في عين واحدة قبل التفرق ، وتظهر
الفائدة في المقام في الإسقاط وفي ثبوت الخيار بعد انقضاء الثلاثة ، ولعدم تقيد
خيار العيب بها ، وإن اشترط حصوله في الثلاثة فما قبلها وقد تقدم في العيب قبل
القبض ما يظهر منه المطلوب هنا ، لاتحاد هما في كيفية الدليل ، فيأتي في الأرش
والرد حينئذ ما سمعته سابقا.
وقد ينتصر للمصنف
بأن الأصل اللزوم ولا معارض له سوى ما دل على أن التلف في الثلاثة من مال البائع ،
وهو ظاهر في الانفساخ وألحق به العيب ، إلا أن الإجماع على عدم الانفساخ به ،
فيمكن أن يكون المراد بكونه من مال البائع أنه إذا فسخ المشتري بخياره الذي هو
الثلاثة تستقر غرامة العيب على البائع ، لا أنه يرد به ، أو أن له الأرش للأصل
السالم عن المعارض ، ولا ينتقض ذلك بالعيب قبل القبض لأنه لا أرش له عنده أيضا ،
وأما الرد به فلعله للإجماع ونحوه ، وبذلك يرتفع التنافي عن كلام المصنف والله
أعلم بحقيقة الحال.
المسألة السادسة :
روى إسماعيل أبو همام بن همام في الصحيح عن الرضا عليهالسلام[١] قال : سمعته يقول « يرد المملوك من أحداث السنة : من
الجنون والجذام والبرص فقلت : كيف يرد من أحداث السنة قال : هذا أول السنة ، فإذا اشتريت مملوكا
به شيء من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة فرده
[١] الوسائل الباب ٢
ـ من أبواب أحكام العيوب الحديث ـ ٢ ـ.