responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 23  صفحة : 296

رده قطعا وفي الأرش تردد وخلاف قد تقدم الكلام فيه سابقا في التسليم ولو قبض بعضه ثم حدث في الباقي حدث العيب كان الحكم كذلك فيما لم يقبض لأنه مضمون على البائع واتحاد الصفقة يلحق المقبوض به في ذلك بل لا يجوز له الاقتصار على رد غير المقبوض لما عرفته مفصلا في المعيب بعيب سابق إذ المسألة من واد واحد.

لكن في المسالك هنا « أنه ربما قيل بجواز الاقتصار على رد المعيب خاصة نظرا إلى أن سبب الرد هو العيب الحادث في البعض وقد حدث حين كان ذلك البعض مضمونا وحده فيتعلق به جواز الرد دون المقبوض ، » وفيه أن حدوث العيب في غير المقبوض مقتض لجوار رده في الجملة لا رده وحده ، لأن كون المقبوض غير مضمون لا يمنع رده كما لا يقتضيه ، فيبقى مقتضى اتحاد الصفقة الذي هو عدم جواز تبعيضها إلا بالتراضي بحاله من غير معارض ، بل لو أراد المشتري رد الجميع ولم يرض البائع إلا برد المعيب وحده لم يكن له ذلك ، لأن المعيب يرد بعينه الحادث في وقت كونه مضمونا ، والباقي حذرا من تبعيض الصفقة كما هو واضح.

وأما ما يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار لا يمنع الرد في الثلاثة لأنه مضمون على البائع فيها ، فلا ينافي الخيار الثابت فيها كما أنه لا يمنع الرد بالعيب السابق ولو فيما بعدها ، لما عرفت من أن ثبوت الخيار به على التراخي والحادث لا يصلح مانعا له ، بعد أن كان مضمونا على البائع نعم ظاهر العبارة أنه هو لا يوجب خيارا كما حكاه أول الشهيدين عنه في الدروس قال : « وهو ينافي حكمه في الشرائع بأن الحدث في الثلاثة من مال البائع مع حكمه بعدم الأرش فيه » وكأنه يريد أنه إذا كان مضمونا على البائع كالجملة لزمه الحكم بالأرش ، إذ لا معنى لكون الجزء مضمونا الا ثبوت أرشه ، لأن الأرش عوض الجزء الفائت أو التخيير بينه وبين الرد ، كما أن ضمان الجملة يقتضي الرجوع بمجموع عوضها وهو الثمن.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 23  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست