وكيف كان فان ظهر
به عيب سابق على العقد فالمشتري خاصة بالخيار ، بين فسخ العقد وأخذ الأرش إجماعا
محصلا ، ومحكيا مستفيضا ، صريحا وظاهرا ، وهو الحجة مضافا إلى ما أرسله ـ في محكي
الخلاف من الأخبار وخبر الضرار [١] وفقه الرضا [٢] بناء على حجيته « إن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري
فالخيار إليه إن شاء رد وإن شاء أخذ أو رد عليه بالقيمة أرش المعيب » والظاهر
زيادة أو فيه كما عن بعض الأجلة ، ولعل المراد « الهمزة » ـ والى المعتبرة التي
منها مرسل جميل [٣] عن أحدهما عليهالسلام « في الرجل يشترى
الثوب أو المتاع فيجد به عيبا قال : إن كان قائما رده على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن
كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب » وغيره إلا أنه ليس فيها جميعا
ذكر الإمضاء مع الأرش ، بل ظاهرهما الرد خاصة كما اعترف به في الرياض ، لكن قال :
« إن الإجماع ولو في الجملة كاف في التعدية ».
قلت : إن لم يثبت
أولوية ثبوت الأرش قبل التصرف المزبورة منه بعده ، لوضوح منعها ، أو أن ثبوته ـ لأنه
عوض جزء من المبيع ـ قد فات ، فهو كمقابل أحد المبيعين من الثمن لو بطل البيع فيه
، بناء على مقابلة أجزاء المبيع بأجزاء الثمن ، ويكون استحقاق المشتري له على
القاعدة ، كما في تبعض الصفقة ؛ وفيه أنه أوضح منعا من الأولوية المزبورة لعدم
ثبوت التوزيع المزبور قصدا ولا شرعا على وجه يتناول الحكم المذكور ، بل تصريحهم
بأنه يسقط بالإسقاط بعد العقد ، بحيث لا يصح الرجوع منه بعده كما ستعرف ينافيه
ضرورة عدم صحة تسلطه على الأعيان ، ولو كان بمنزلة الهبة جاز الرجوع فيها ،
فالعمدة حينئذ في ثبوته ما عرفت.
وقد يظهر من المتن
وغيره ، أن الخيار المزبور عند ظهور العيب ؛ لا أنه كاشف عن
[١] الوسائل الباب
١٧ من أبواب الخيار الحديث ٣ ـ ٥.